للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالذي يغلب على الظن أن المراد بالسنة سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-، لاسيما إذا قاله الصحابي محتج به على حكم شرعي، إذ الحجة فيما يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلا يحتج بقول أحد كائن من كان، ولا بسنة بلد، ولا طريقة بلد، ولا سنة من سلف، والمسألة شرعية، نعم إذا خلت المسألة من المرفوع؛ فيمكن أن يحتج بسنة أحد الخلفاء الراشدين، ولا مانع من أن يقال: إن صلاة الترويح من سنة عمر، أو الأذان الأول يوم الجمعة من سنة عثمان، وهكذا، لكن الذي يغلب على الظن أن الصحابي إذا ساق أمراً ونسبه إلى السنة محتجاً به؛ فإنه لا يريد بذلك إلا الاحتجاج بمن يلزم قوله، الذي هو القدوة، والأسوة، وهو النبي -عليه الصلاة والسلام- "أو نحو: أمرنا حكمه الرفع" أمرنا، يعني إذا قال الصحابي أمرنا في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام- الاحتمال غير وارد في كون الآمر غير النبي -عليه الصلاة والسلام- في عصره، لكن بعد عصره، في عهد أبي بكر، في عهد عمر، في عهد عثمان، في عهد معاوية، في عهد من تأخر، إذا قال: أمرنا، والمسألة مفترضة في حكم شرعي، في حكم شرعي، إذا قاله بعد عصر النبي -عليه الصلاة والسلام-، فكذالك عند الأكثر، يكون حكمه الرفع، حكمه الرفع ولو:

بعد النبي قاله بأعصر ... على الصحيح وهو قول الأكثر