المسألة جاءت من قبل الحاكم أبي عبد الله؛ حيث قرر في مستدركه أن تفسير الصحابي مرفوع، ونسبه للشيخين، للبخاري ومسلم، قال مذهب الشيخين أنهم يحملون تفسير الصحابي على أنه مرفوع، والسبب في ذلك ما عرفه الصحابة وسمعوه وسمعوه من النبي -عليه الصلاة والسلام- من التشديد في شأن تفسير القرآن بالرأي، وإذا ورد عنهم تفسير للقرآن مع هذا التشديد ومع ورعهم وتحريهم وخشيتهم لا يظن بهم أنهم فسروه بالرأي، فالمظنون بهم أنهم تلقوه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فيثبت له حكم الرفع، هذا كلام الحاكم ونسبه للشيخين، لكن ابن الصلاح يوجه كلام الحاكم بأن مراده بذلك أسباب النزول أسباب النزول، فإذا قال الصحابي هذه الآية نزلت في كذا فله حكم الرفع، له حكم الرفع؛ لأن النزول لا بد أن يكون النبي -عليه الصلاة والسلام- طرفاً فيه؛ لأن النزول عليه، والتنزيل -عليه عليه الصلاة والسلام- لا بد أن يكون طرفاً فيه فيكتسب الرفع من هذا الحيثية ومن هذه الجهة، "وعد ما فسره الصحابي رفعاً فمحمول على الأسباب" يعني على أسباب النزول؛ مع أن في أسباب النزول مما يروى عن أكثر صحابي ويدل على الاختلاف اختلاف المنقول من صحابي إلى آخر، فالصحابي يرى أن الآية نزلت في كذا؛ لأن الحادثة التي اطلع عليها تعقبها نزول الآية فجعلها سبباً فجعلها سبباً، فيكون هذا اجتهاد من الصحابي أو ليس باجتهاد؟ نعم، اجتهاد أو يسمع القصة يسمع الحديث مثلاً ويتلو النبي -عليه الصلاة والسلام- مع هذا الحديث آية، فيظن أن قصة الحديث هي سبب نزول الآية وهذا كثير، فعلى هذا حتى أسباب النزول يعني لو لم ترفع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- على كلامهم، ولو لم ترفع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أن لها حكم الرفع. لا شك أن النزول عليه -عليه الصلاة والسلام- لكن كون هذا السبب هو الباعث على نزول الآية يحتاج إلى ثبوت بدليل أن قد يذكر الصحابة أكثر من سبب ولا يمتنع أن يتعدد السبب والنازل واحد، لكن الإكثار من هذا، ومن نظر في كتب التفسير بالأثر أو كتب أسباب النزول مع أن كثيراً منها يروى بأسانيد لا تسلم من مقال، لكن ما صح منها يتفاوت أو تتباين فيه أقوال الصحابة وما أضيف إليهم، طيب ما