للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"مرفوع تابع على المشهور" عند الأئمة "مرسل" هذا تعريفه، المشهور عند الأئمة، كما نقله الحاكم، وابن عبد البر عنه، هذا هو المرسل على القول المشهور عند الأئمة "أو" هذه لتنويع الخلاف "أو قيده بالكبير" أو قيده بالكبير من التابعين، فيكون المرسل ما يرفعه التابعي الكبير إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعلى القول الأول: ما يرفعه التابعي، بغض النظر عن كونه كبيراً، أو متوسطاً، أو صغيراً إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، والقول الثاني مقيد بالكبير "أو" أيضاً لتنويع الخلاف، وهو القول الثالث "أو سقط راوٍ منه" أو سقط راوٍ منه، من أي موضع من سنده "ذو أقوال"، "أو سقط راو" من أي موضع، فيكو ن على هذا مقابل للاتصال، فيشمل جميع أنواع الانقطاع، جميع أنواع الانقطاع يقال لها مرسل، فهذا أوسع الأقوال في تعريف المرسل، والذي قبله أضيق الأقوال، والقول المشهور "مرفوع تابع" يعني ما رفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، هذا قول متوسط، يشمل التابعين بطبقاتهم، وهو المشهور، وهو الذي جرى عليه العلماء،

أو سقط راو منه ذو أقوال ... . . . . . . . . .

يعني أقوال ثلاثة في المسألة:

. . . . . . . . . ... والأول الأكثر في استعمال

يعني في استعمال أهل الحديث هو الأكثر، أما إذا قابلوه بالاتصال فيريدون به المنقطع، إذا قيل: وصله فلان، وأرسله فلان، وصله فلان، وأرسله فلان، فالمراد بالإرسال –هنا- الانقطاع، ولا يلزم منه رفع التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- الانقطاع، وبعضهم يفرق بين أرسل ومرسل، فيجعل الفعل للانقطاع، والمرسل لما يرفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا ما قيل في حد المرسل، لكن ماذا عن التعريف الذي قال به بعض العلماء: ما سقط منه الصحابي ما سقط منه الصحابي، يصح تعريف للمرسل، وإلا ما يصح؟ هذا منتقد، نعم منتقد؛ لماذا؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا؛ هذا بيجي في مسألة الاحتجاج، غيره.

طالب:. . . . . . . . .