يعني يحكم عليه بالحكم الظاهر بالصحة إن توافرت الشروط، وبالضعف إن تخلف شرط منها في الظاهر، ولا نقصد بذلك القطع بصحة الخبر ولا بضعفه، لماذا؟ لأن العدل الضابط قد يخطئ، يعني هذا الراوي أو هؤلاء الرواة في نقدنا عدول ضابطين، نص الأئمة على أنهم ثقات، وتسلسل الخبر بهؤلاء العدول الضابطين، ألا يمكن أن يخطئ الثقة؟ نعم، ألا يحتمل أن يخطئ الثقة؟ احتمال وارد، ومن يعرو من الخطأ والنسيان؟ وما دام هذا الاحتمال وارد لا نقطع، يعني لو جاءك شخص من أوثق الناس إليك وقال لك: جاء زيد من سفره هل تحلف على هذا الخبر؟ تحلف؟ ألا يحتمل أن هذا الراوي أخطأ أو الذي نقل لك الخبر أخطأ، احتمال قائم، وإذا كان -على ما سيأتي- مالك عن نافع عن ابن عمر، هؤلاء حفظ عليهم بعض الأخطاء وبعض الأوهام وسيأتي في المنكر:
. . . . . . . . . ... ومالك سمى ابن عثمان عمر
وأخطأ خطأه الأئمة، مالك نجم السنن أخطأ، ونافع كذلك، وابن عمر زعم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتمر في رجب وخطأته عائشة، المقصود أن الثقة مهما بلغ في الحفظ والضبط والإتقان لا بد أن يحصل منه ما يحصل من الخطأ والوهم والسهو، واستدركت عائشة على بعض الصحابة بعض الأوهام، فلا يسلم، وما دام هذا الاحتمال قائماً فإننا لا نقطع، بمعنى أننا لا نجزم قطعاً بأن هذا الخبر ثابت لوجود احتمال النقيض، وسيأتي مزيد بحث في حكم الصحيحين الآتي.
واقطع بصحة لما قد أسندا ... . . . . . . . . .
وما يفيده خبر الواحد إذا صح هل يفيد القطع أو يفيد الظن؟ مسألة معروفة عند أهل العلم، والأقوال فيها مشهورة، والجمهور على أنها تفيد الظن إلا إذا احتفت بها قرينة، إذا احتفت بها قرينة تكون في مقابل هذا الاحتمال افادة العلم والقطع، ومنهم من يرى أنها تفيد القطع مطلقاً كحسين الكرابيسي وداود الظاهري وغيرهم، ويأتي مزيد بحث لهذه المسألة -إن شاء الله تعالى- في مكانه.