للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أبو داود: منكر، صوابه عن الزهري عن أنس: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اتخذ خاتماً من ورق ثم ألقاه" وهذا هو المحفوظ "اتخذ خاتماً من ورق ثم ألقاه" لكن الإلقاء لخاتم الذهب، أو لخاتم الورق؟ اللي علق على الكتاب يقول: حديث أنس في نزعه خاتمه عند الخلاء، رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه، وأبو داود نص على أنه منكر، والصواب عن الزهري عن أنس: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اتخذ خاتماً من ورق ثم ألقاه" والمعروف أن النبي -عليه الصلاة والسلام- اتخذ خاتماً من ذهب، فاتخذ الناس خواتم من ذهب ثم ألقاه، ولا يبعد أن يكون في أول الأمر اتخذ خاتم فضة ثم ألقاه، ثم اتخذ خاتم ذهب ثم ألقاه، ما يبعد، لكن حديث نزعه هذا منكر؛ لأنه مخالفة لمن هو أوثق منه، ولذا حكم عليه أبو داود -رحمه الله- بأنه منكر.

سؤال: يقول: نود إعادة أنواع التدليس.

أنواع التدليِس: ذكرنا في الدرس السابق الضابط الذي يفرق به بين التدليس، والإرسال الخفي، والإرسال الظاهر، هذا يحتاج إلى إعادة وإلا ما يحتاج؟ ذكرنا الصور الأربع التي بواسطتها نفرق بين التدليس والإرسال، تحتاج إلى إعادة وإلا ما تحتاج؟ وذكرنا أن الراوي له مع من يروي عنه أربع حالات: الحالة الأولى: أن يكون قد سمع منه أحاديث، والثانية: أن يكون لقيه، ولم يثبت سماعه منه، والحال الثالثة: أن تثبت المعاصرة، ولم يثبت أنه لقيه، والحال الرابعة: عدم ثبوت المعاصرة، فإن كان من الحال الأولى، أو الثانية فروى عنه ما لم يسمعه منه؛ يعني ما ثبت أنه لم يسمعه منه بصيغة موهمة فهذا تدليس، الصورة الثالثة في حال المعاصرة إذا روى عنه بصيغة موهمة ولم يثبت لقاؤه له، ولا سماعه منه بصيغة موهمة؛ هذا إرسال خفي، وليس من التدليس، وأما الصورة الرابعة وهي انتفاء المعاصرة إذا روى عنه بصيغة موهمة؛ هذا إرسال ظاهر.