هذا قبول الوصل إذ فيه وفي ... الجرح علم زائد للمقتفي
أي المتبع.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يسأل يقول: في منطقة من مناطق المملكة فيها أحناف يصلون العصر في الخامسة والنصف؛ علماً أن العصر يؤذن لها في الثالثة وخمس دقائق، والمغرب في السادسة والنصف مساءً؛ هل تجوز الصلاة معهم في هذه الحالة؟
معروف مذهب الحنفية في دخول وقت صلاة العصر، وأنه مصير ظل الشيء مثليه، ومذهب الجمهور أن وقت صلاة العصر يدخل بعد مصير ظل الشيء مثله؛ مثل واحد، يعني بطوله، وعند الحنفية مثليه، ويلزم على هذا أن الوقت لا يدخل إلا متأخر عند الحنفية.
على كل حال هم في الوقت، هم يصلون في الوقت؛ لأن الوقت وقت الاختيار ينتهي باصفرار الشمس، ووقت الاضطرار ينتهي بغروبها، ينتهي بغروبها، في الحديث الصحيح:((من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدرك العصر))، وإذا نام الإنسان عن صلاته، وفاته أول الوقت مع جماعته الذين اعتاد الصلاة معهم، والذين يوافقونه على ترجيح مذهب الجمهور؛ له أن يصلي مع الأحناف، ولو تأخروا في صلاتهم، لكن لا يكون هذا ديدن وعادة؛ بحيث تكون سمة له أنه يؤخر الصلاة عن أول وقتها.
يقول: ما أهم كتب أصول الفقه للمبتدئ، وما رأيك بكتاب مختصر التحرير لابن النجار؟
المبتدئ يناسبه الورقات للجويني، وأما مختصر التحرير فهو كتاب فيه عسر؛ فيه صعوبة، لا يناسب المبتدئين، فإذا انتهى من الورقات مع شروحها المطبوعة والمسموعة؛ له أن يدرس في مختصر التحرير، يدرس مختصر التحرير مع شرحه، ومثل ما ذكرنا بالأمس أن التأليف وسيلة للتحصيل؛ يعني لو جاء إلى شرح المختصر المطبوع في أربعة مجلدات، وصاغ منه بأسلوبه شرحاً في مجلد متوسط كفاه، واستفاد فائدة عظيمة.
يقول: ذهب شخص إلى الحلاق، فحلق رأسه، وأخطأ الحلاق فحلق بعض لحيته من جهة واحدة، فعندما ذهب إلى زملائه؛ قالوا له: احلقها كلها، ولا تتركها هكذا.
لا يجوز له أن يحلقها، لا يجوز له أن يحلقها، لا يستجيب لهم.