لا، لا؛ التنظير غير مطابق؛ أولاً: كون البائع يرضى بذلك الرضا لا يكفي، لا بد من توافر شروط البيع السبعة فلا يكفي الرضا، نعم الرضا شرط من شروط صحة البيع، لكن –أيضاً- أن يكون الثمن معلوماً، والمثمن معلوم، هذان شرطان، فلا بد من أن يكونا معلومين، ولا يرضى البائع بمثل هذا إلا إذا طمع بأن أعداداً كبيرة سوف يأخذون من هذا الأكل أقل مما دفعوا، أنتم ترون أن العقود المجهولة في التأمينات وغيرها من العقود لا يقدمون عليها رحمة بالناس ولا رأفة بهم، إنما يقدمون لأن واحداً من هؤلاء المتعاقدين، أو عشرة، أو مائة، أو ألف؛ يأخذون أكثر مما أعطوا، ومائة ألف، أو أكثر من ذلك يأخذون أقل، والجهالة ظاهرة في مثل هذا.
وقولك: إنه ثمن معلوم بسلعة مجهولة ألا يكون هذا مثل من يؤجر نفسه على شبع بطنه، كما يفعل أجدادنا؟
أولاً: هو لا يؤجر نفسه على شبع بطنه، على الأكل، والأكل الذي يتحكم فيه، الأكل الذي يتحكم فيه المطعم، المستأجر فلن يعطيه أكثر مما يعمل عنده، وإذا جربه في اليوم الأول والثاني، ووجده يأكل أكثر فسخ العقد، ولن يتردد بذلك.
ذكر الخطيب البغدادي في تاريخه أن السائل لمسلم لتأليف كتابه صاحب له اسمه أحمد بن سلمة؛ فهل هذا صحيح؟
نعم جاء ذكره؛ جاء ذكره أحمد بن سلمة في ثنايا الكتاب، لكنه قليل، والراوي للكتاب هو إبراهيم بن سفيان.
يقول: ما الراجح في رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود؟ يعني من حيث الاتصال والانقطاع، وما الراجح في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهل اطلعتم على مخطوط لكتاب البلقيني أو العلائي في الكلام على هذه السلسلة؟