للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكلام في مثل هذه الأحاديث لا شك أن هذا مؤثر، يعني من يعمل بحديث القلتين، كالشافعية، والحنابلة، لا شك أنهم يستندون على مثل هذا الحديث، والحديث فيه كلام كثير، ثم بعد ذلك يجعلون الخمس القرب خمسمائة رطل، والقرب ليست متناسبة، يعني ما هي باللتر تقاس، أو بشيء من هذا، لا، قربة، قربة خروف، وقربة خروف ثاني، يعني من جلد خروف، ومن جلد خروف، هل نقول: إن جلد هذا الخروف بقدر جلد هذا؟ ويقولون: هل الخمسمائة رطل تحديداً، وإلا تقريباً؟ منهم من يقول: تحديداً، لو نقص شيء يسير خلاص، يحمل الخبث، وكل هذا مبني على مثل هذا الاضطراب، لا شك أن البناء على مثل هذا الحديث بناء هش، الحديث صححه بعض الأئمة، صححه شيخ الإسلام ابن تيمية، صححه جمع من الحفاظ، لكن مع ذلك، بناء الحكم على مثل هذا، لا شك أن فيه ما فيه، ولذا شيخ الإسلام لما رأى مثل هذا الاضطراب؛ قال: يعمل بمنطوقه، ولا يعمل بمفهومه، بمعنى أنه إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، لكن إذا قل عن القلتين؛ يحمل الخبث؟ لا؛ لأن مفهومه معارض بمنطوق حديث: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء))، فألغى المفهوم، نعم، ألغى المفهوم؛ لأنه معارض بمنطوق، وبسط هذه المسألة له وقته، وبسطت في مناسبات.

مثلوا للاضطراب في المتن بحديث فاطمة بنت قيس: ((إن في المال لحقاً سوى الزكاة)((إن في المال لحقاً سوى الزكاة))، مع حديث عائشة، لفظ آخر للحديث، لفظ آخر لحديث فاطمة بنت قيس: ((ليس في المال حق سوى الزكاة))، اللفظان متفقان، وإلا متعارضان؟

طالب: متعارضان.

متعارضان، لكن يمكن الجمع بين اللفظين، يمكن الجمع بين اللفظين بحمل اللفظ الأول: ((إن في المال لحقاً سوى الزكاة)) على المندوب المستحب، الصدقة المندوبة، واللفظ الثاني: ((ليس في المال حق سوى الزكاة)) محمول على الواجبة، ويتحد الحديثان.

والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

طالب:. . . . . . . . .

لا، هذا كله من حديث فاطمة بنت قيس، يعني إذا كان في حديث واحد، أما إذا وقع في حديثين، فهو مختلف الحديث، يسمى مختلف الحديث.

طالب:. . . . . . . . .