لو تركت الأمر لله، وتركت التحاليل؛ لكان أفضل، وأولى، وهو الأصل، لكن إن حللت، وظهر الحمل الجنين مشوهاً؛ فلا يجوز لها أن تجهضه بحال، والإنسان لا شك أنه يحرص، ويتمنى أن يكون الولد كامل الخلقة، سليماً، لكن وما الذي يدريه في أن العاقبة قد تكون في الولد المشوه، وقد تكون في الولد -كما ذكرت- غير السليم؛ لأن هذا السليم قد يكون سبباً، سبب عذاب، ومحنة، وفتنة لهما في الدنيا، والآخرة، وهذا المشوه قد يكون منحة من الله -جل وعلا-، تصب عليهم الأجور بسبب رعايته صباً، مع الصبر، والاحتساب قد يكون أفضل، نعم الإنسان لا يتمنى أن يكون الولد مشوهاً، لكن إذا حصل، أو معوقاً، إذا حصل؛ فالصبر والاحتساب، وأما الإجهاض فلا يجوز بحال.
أهل العلم يقولون: إذا كان هناك حاجة داعية؛ فيجوز قبل الأربعين بدواء مباح، أما بعد الأربعين، فلا.
يقول: ما هي الطريقة في حفظ القرآن؟
الطريقة في حفظ القرآن كما ذكر أهل العلم، كما جُرب، يعني يحدد الوقت المناسب لقوة الحافظة، وضعفها، ثلاث آيات، خمس آيات، عشر آيات، أكثر، أقل، ثم يردد حتى يحفظ، فإذا حفظ يكرر، ويصلى به، يعني يصلى به، يعني يصلى به نوافل؛ ليثبت، ثم بعد ذلك إذا كان من الغد كرر هذا المحفوظ خمس مرات، ثم ذكر جزءاً، قرر جزءاً مناسباً، فإن كان سَهُل عليه حفظ خمس الآيات يزيد إلى سبع حتى يحفظها، ويكررها كما فعل بالأمس، ثم بعد ذلك في اليوم الثالث يكرر نصيب اليوم الأول أربع مرات، ونصيب الأمس خمس مرات، ويبدأ بحفظ القدر المحدد لليوم الثالث، وهكذا.
هذا يقول: أريد أن أسأل عن حكم أخذ مال الزكاة لكي تعينني في رحلة طلب العلم، وإنني ليست لدي الإمكانية المالية التي تساعدني للذهاب؟
شيخ الإسلام -رحمه الله- تعالى يرى أن طالب العلم، أو طلب العلم في سبيل الله، فهو مصرف من مصارف الزكاة، وطالب العلم يأخذ من الزكاة ليشتري ما يحتاج حتى الكتب، والمراجع، وجمهور أهل العلم على أن مصرف في سبيل الله خاص بالجهاد، وعلى هذا يأخذ من الصدقات، وإن طلب العلم، واقترض إن وجد من يقرضه، وصار غارماً؛ جاز له أن يأخذ من الزكاة.