وفهم من كلام الناظم -رحمه الله تعالى- عدم اشتراط الحرية، ولا الذكورية، ولا العدد، ولا العدد، فالمرأة تصح روايتها، وتحمل الناس عن أمهات المؤمنين، وغيرهن من الصحابيات، ومن التابعيات؛ تحملوا الحديث عنهن، وتداولوه فيما بينهم، فالذكورة لا تشترط فتصح رواية المرأة، وكذلك الحرية ليست بشرط؛ لأن الأحاديث والسنن نقلت عن أرقاء، فنقلت عن بلال، ونقلت عن بريرة، وهي أمة، وامرأة –أيضاً-، خلافاً لمن اشترط شيئاً من ذلك، وأن الرواية كالشهادة، وبما أن الشهادة لا تقبل من امرأة منفردة، ولا من رقيق فالرواية مثلها، والصواب أن هذا مما تختلف فيه الرواية مع الشهادة، فتقبل رواية المرأة، وكتب السنة طافحة بروايات النساء، وتقبل رواية الرقيق، فلا شرط الحرية، ولا للذكورة، واشترط بعضهم أن يكون الراوي فقيهاً أن يكون الراوي فقيهاً، ولا عبرة بهذا الاشتراط؛ لأننا لو تأملنا أحوال الرواة الذين حمل أهل العلم عنهم الأخبار وجدنا الفقهاء منهم قلة، حتى بعض الصحابة ممن يخفى عليه الأحكام الشرعية، تحملت عنهم الأخبار لا سيما ما يتعلق بهم، فبعضهم اشترط فقه الراوي، والحقيقة أن هذا الشرط لا دليل عليه، بل الواقع يرده، فمن الأعراب الذين وفدوا على النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا يعرفون من الأحكام إلا الشيء القليل نقلوا عنه -عليه الصلاة والسلام- بعض الأحكام وتحملت عنهم.
الفصل الأول انتهى من الفصول الثلاثة عشر.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب: العمر مشترط؟
العمر، إذا لم يكلف قبل ذلك بإنزال، أو إنبات؛ لا بد من استكمال خمسة عشر سنة.