يعني رواية الراوي من الصحابة مثلاً، هذا الكلام في الأئمة الذين يفتون، إذا روى الصحابي حديثاً، وأفتى بخلافه، كما روى أبو هريرة -رضي الله تعالى عنه- حديث:((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ فليغسله سبعاً، ويعفر الثامنة بالتراب)) روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه كان يفتي بأن الإناء يغسل ثلاثاً، يغسل ثلاثاً، وأهل العلم يقولون: العبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى لا بما رأى، هذا معروف عند أهل العلم، هذا إذا اختلفت الرواية عن الرأي، هذا فيما رواه، لكن البحث الذي معنا حديث ثابت عند هذا العالم، ولو لم يكن من روايته، فأفتى بخلاف ذلك، لا يعتبر تضعيفاً له، وفتواه، وإن كانت محل عناية من أهل العلم، وطلاب العلم، لكن العبرة بالحديث ما لم يظهر، أو يبين أنه منسوخ، أو مرجوح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا يقول: ما حكم البيع والشراء باللحم يعني المذبوح بغير الطريقة الشرعية؟
أولاً: ذبيحة غير المسلم، والكتابي في حكم الميتة، والمسلم عليه أن يذبح بالطريقة الشرعية، فإن ذبح بغير الطريقة الشرعية كان ذبيحته ميتة اتفاقاً، والكتابي جماهير أهل العلم على أنه لا بد أن يذبح على الطريقة المشروعة لنا، فيوافقنا في الذبح، فإن ذبح على غير طريقتنا، فهي ميتة –أيضاً-، فهي ميتة –أيضاً-، ومن أهل العلم كابن العربي من يرى أننا نأكل ذبيحة الكتابي على الطريقة التي يتدين بها، ولا يلزم بطريقتنا، فتؤكل ذبيحته، ولا تسمى ذبيحة كتابي إلا إذا ذبحها على طريقته.
وعلى كل حال عامة أهل العلم على أنها لا بد أن تكون، أن يكون ذبحها على الطريقة الشرعية عندنا، وسواءٌ تولى الذبح مسلم، أو كتابي يهودي، أو نصراني، وأما من عداهم، فذبيحته ميتة، فلا بد من اعتبار الذبح عندنا، سواءٌ كان الذابح مسلم، أو يهودي، أو نصراني، هذا قول عامة أهل العلم.
هذا رجل عليه كفارة جماع في شهر رمضان، صام من أول يوم شهر أربعة، وكان الشهر تسعة وعشرين يوماً، واليوم من شهر خمسة ثلاثين؛ فهل عليه الإكمال ستين يوماً، أم ماذا عليه؟