هاتوا أبو ست، ولو يجئ أبو خمس مشى كل هذا من باب الإسراع في كون الإنسان يتعلم، ويتحمل المسؤولية فيما بعد، وليت النظر يعاد في مسألة السبع، ويشد في الأمر، يزاد في الجد قليلاً، لكن المسألة اجتهادية يعني؛ لأنه يكثر من يميز في الست، لكن لو اعتمدنا هذا الأصل الشرعي، وجعلناه سبع سنوات، وجعلنا التعليم أكثر جدية مما هو عليه الآن، كان أولى.
بل الصواب فهمه الخطابا ... مميزاً ورده الجوابا
وقيل: لابن حنبل فرجلُ ... . . . . . . . . .
عبد الله بن الإمام أحمد سأل أباه أحمد بن حنبل، قال له رجل: إن رجلاً وهو الإمام يحيى بن معين قال: التحمل لخمسة عشرة، لماذا؟ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رد ابن عمر ورد البراء يوم بدرٍ لصغيرهما، والعمر أربعة عشر، رد ابن عمر وعمره أربعة عشر، رد البراء وعمره أربعة عشر يوم بدر، فدل على أن الخمس عشرة هي موضع القبول.
يعني لا يجوز في الأربعة عشر التحمل؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رد ابن عمر ورد البراء؛ لأن عمرهما دون الخمس عشرة "فغلطه" قال الإمام أحمد: هذا غلط، وقال: بئس القول هذا، بل إذا عقله وضبطه، يعني يصح تحمله إذا علقه وضبطه، كيف يعمل بوكيع وابن عيينة؟ كيف نصنع بالسبطين وابن الزبير وابن عباس؟ يعني في الرد السابق، الحرب التي من أجلها رد ابن عمر والبراء تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى اشتداد، يعني البدن لا بد أن يكون مكتمل، ودون التكليف لا يكتمل البدن دون الخمسة عشرة، وأيضاً الحرب فيها إزهاق للنفس، ويشترط فيها نية التقرب لله -جل وعلا-؛ لتثبت الشهادة، وهذا إنما يكمل له المكلف، الحديث يحتاج إلى مثل ما يحتاج إليه الحرب؟ لا يحتاج من قوة البدن مثلما تحتاج إليه الحرب، إنما يحتاج إلى فهم وتمييز.
. . . . . . . . . ... قال: لخمس عشرة التحملُ
يجوز لا في دونها فغلطه ... قال: إذا عقله وضبطه
يعني يصح تحمله.
وقيل: من بين الحمار والبقر ... فرق سامع ومن لا فحضر