للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على كل حال الإنسان ما ييئس ما دام ما حفظ يراجع ويحفظ، إن كانت الحافظة تساعده وتعينه على الحفظ ولو تقدمت به السن يحرص على الحفظ وإن عجز عن الحفظ وأيس منه فإنه يعاني العلم بالمثابرة والمراجعة والكتابة يكتبه مراراً، ويراجع عليه الكتب، ويعلق عليه من كتب العلم المختلفة.

يقول: هل يدخل بيع المزادات العلنية في النهي الوارد في حديث: ((لا يبع بعضكم على بيع بعض)

لا يدخل؛ لأن النهي حينما يركن إلى المشتري، فإذا ركن صاحب السلعة إلى شخص بعينه وأجابه إلى طلبه فإنه حينئذٍ لا يجوز له البيع على بيعه، ولا يجوز الشراء على شرائه، لا يجوز البيع على بيعه بأن يقول: أنا اشتريها منك بأكثر من هذا، أو يقول: أنا أبيعك سعلة مثلها بأرخص من هذا الثمن، لا يجوز بحال إذا ركن أحدهما إلى الآخر، لكن قبل ذلك فيمن يزيد لا بأس ولا مانع، والنبي -عليه الصلاة والسلام- باع أعبداً فيمن يزيد.

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم البنت أشد، البنت أمرها أشد من الولد، فإذا خشي عليها من التأثر فتسحب من المدرسة، تفصل من المدرسة.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الناظم -رحمه الله تعالى- لما ذكر القراءة على الشيخ التي يسميها المعظم: العرض، وإن كانت تلتبس هذه التسمية عرض القراءة بعرض المناولة على ما سيأتي، لكن العرض عند عامة أهل العلم المراد به عرض القراءة على الشيخ، وقلنا فيما تقدم شرحاً لكلام الناظم سواء قرأ القارئ من كتاب أو من حفظ، وسواء كان المقروء عليه يعني الشيخ يحفظ حديثه، أو مدون له بكتاب يمسكه بنفسه، أو يمسكه ثقة، إلى غير ذلك، ثم بين حكم القراءة على الشيخ، أما بالنسبة للسماع من لفظ الشيخ فهذا هو الأصل، ولم يجرِ فيه أي خلاف في صحة الرواية بالسماع من لفظ الشيخ، وهذا هو الأصل في الرواية، أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يحدث والصحابة يتلقون عنه ويتحملون عنه الحديث.

بالنسبة للعرض -القراءة على الشيخ- قال -رحمه الله-:

وَأَجْمَعوُا أَخْذَاً بِهَا وَرَدُّوا ... . . . . . . . . .