للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصور الأولى: أن يعين المجاز به، والصورة الثانية: ألا يعين المجاز به، الصورة الأولى أن يقول: أجزت لمن قال: لا إله إلا الله، أو لجميع المسلمين، أو لأهل الإقليم الفلاني، أجزت لهم أن يرووا عني، يعين المجاز به صحيح البخاري هذه الصورة الأول، أو لا يعين، فيقول: مروياتي.

"والثالث التعميم في المجاز ... له" سواء عين المجاز به أو أطلق، كأن يقول: أجزت للمسلمين أن يرووا عني مروياتي أو صحيح البخاري على وجه الخصوص.

"له وقد مال" يعني ذهب "إلى الجواز ... مطلقاً الخطيب" البغدادي أبو بكر الحافظ "مطلقاً" سواء الموجود حين الإجازة أو بعدها قبل وفاة المجيز أطلق، قال: أجزت لأهل الإقليم الفلاني أن يرووا عني مروياتي، أو كتاب بعينه، وأهل الإقليم الفلاني منهم الموجود، ومنهم من سيوجدن موجود وقت الإجازة، ومنهم من سيوجد بعد ذلك، وعلى كل حال الإجازة في أصلها ضعف، وتزداد ضعفاً بهذا التوسع، أجزت لمن قال: لا إله إلا الله، أجزت للمسلمين، أجزت لأهل الإقليم الفلاني، كلما انحصر اللفظ صارت أقرب إلى الجواز،

وكلما شاع اللفظ صارت أقرب إلى المنع، الحافظ ابن عبد البر يشترط في الإجازة أن يكون المجاز -الطالب طالب الإجازة- أن يكون ماهراً بالصناعة، ما هراً بالصناعة، يعني من أهل الحديث، يستحق أن يروي، ويثق به الشيخ، أن يأذن له بالرواية، ولو ليُسمعه، أو يسمع منه؛ لأنه محل ثقة من الشيخ أنه يعرف إذا قرأ أتقن، وإذا سمع حفظ، أما الإجازة تقول: أجزت لفلان، وولد فلان، وولد ولد فلان ممن هو أهل للرواية ومنهم ليس بأهل، أو أجزت لأهل الإقليم الفلاني، وفيهم الأبله، وفيهم المغفل، وفيهم الصغير، فيهم الكبير، فيهم من لا يستحق أن يتحمل هذا العلم، لاشك أنها أن ضعفها ظاهر.

. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وقد مال إلى الجواز

مطلقاً الخطيب وابن منده ... . . . . . . . . .

مال إليه –أيضاً- الحافظ أبو عبد الله ابن منده، ومنده تقال بالهاء في الوقف، والدرج، تقال بالهاء في الوقف والدرج، مثل ابن ماجه، مثل ابن داسه، يعني ألفاظ أعجمية لا تخضع لقوانين العربية أنها إذا وقف عليها لها حكم، وإذا أدرجت لها حكم