إذا قال: أجزت من شاء فلان؛ فإنه إذا أجاز، أو شاء أن يجاز فلان تعين، وإذا لم يشأ لم يتعين، لكن بالنسبة لمشيئة الخالق لا يمكن الإطلاع عليها؛ لأن مشيئة الرب -جل وعلا- غالبة، ومشيئة العبد تابعة، لكن في مثل التصرفات العادية، إن شئت، هذا مخل، مخل بالعقود، هذا مخل بالعقود؛ فكيف بمثل هذا الذي فيه نقل رواية عن فلان، وهي مرتبطة بمشيئة فلان؟ طيب لو قال: إن شاء فلان، أو متى شاء فلان، فليرو عني فلان، ومتى لم يشأ لم يرو، تصير روايته معلقة بفلان، يوم يروي، ويوم ما يروي، إذا قال له: أنا شئت أن تروي؛ يروي! لا، لا هذا كله تلاعب، مثل هذه الأمور أصل الإجازة فيها ضعف، والاستدلال لجوازها فيه غموض، فكيف إذا توسعوا فيها مثل هذا التوسع؟ تزاد ضعفاً بلا شك.
. . . . . . . . . ... مع ابن عمروس وقالا: ينجلي
الجهل إن يشاؤها والظاهر ... بطلانها. . . . . . . . .
بطلانها، هذا هو الصحيح، والظاهر وعدم صحتها، وقد أفتى بذلك القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري،
. . . . . . . . . والظاهر ... بطلانها أفتى بذاك طاهر
أفتى بذاك طاهر بن عبد الله الطبري المعروف، القاضي أبو الطيب.
"قلت" هذا الحافظ العراقي:
قلت: وجدت ابن أبي خيثمة ... أجاز كالثانية المبهمة
أجاز كالصورة المبهمة، والثاني، النوع الثاني: أن يعين المجاز له دون المجاز به،
قلت: وجدت ابن أبي خيثمة ... أجاز كالثانية المبهمة
قلت: ولكن قد وجدت الحافظ أبا بكرٍ أحمد بن أبي خيثمة، زهير بن حرب صاحب التاريخ، وصاحب يحي بن معين، مشهور عند أهل العلم، أجاز بكيفية، كالثانية المبهمة في المجاز فقط "كالثانية المبهمة" الثانية أي ثانية؟ المبهمة في المجاز فقط، يعني أجزت فلان بن فلان بن فلان، أو أجزت بعض الناس كتاب كذا، الآن الثانية، أن يعين المجاز له دون المجاز به، يعين المجاز له دون المجاز به، والعكس؛ لأنه يقول:
قلت: وجدت ابن أبي خيثمة ... أجاز كالثانية المبهمة
لأنه قال: أجزت رواية تاريخي بقراءة فلان علي من أحب فلان، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني المجاز هو بنفسه المقصود أن التعليق بمشيئة .. ، شوف الآن:
والخامس: التعليق في الإجازة ... بما يشاؤه الذي أجازه