"وقد رأى الحكم على استواءِ ... في الوقف على صحته" أي قد رأى صحة الوقف القسمين، يعني على المعدوم تبعاً واستقلالاً معظم من تبع أبا حنفية ومالك "من تبعا ... أبا حنفية ومالكاً معا" فيلزمهم القول به في الإجازة، ومن باب أولى لأن أمرها أوسع من الوقف؛ لأنه لا يترتب عليها حقوق، فالتساهل فيها أوسع من التساهل بالرواية، يعني إذا أجازوا الوقف تبعاً واستقلالاً فلئن يجوزوا الإجازة تبعاً للمعدوم تبعاً واستقلالاً من باب أولى؛ لأن الوقف فيه حقوق، فهو أضيق من الرواية، فإذا أجازوا الوقف أجازوا الرواية، وأنا أقول العكس؛ لأن الوقف من مالكه، ومالك المال يتصرف فيه فيما لا محظور فيه، لكن هل يتصور بالرواية عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ هذا أمر لا يملكه هو، فحينما يقولون: إجازة هذه النوع من الإجازة أولى من إجازة الوقف على المعدوم تبعاً واستقلالاً، أقول: العكس، هم بنوا على أن الوقف حقوق مالية، فالمعاملة فيها مبنية على الضيق بخلاف الرواية، أنا أقول: العكس لماذا؟ لأن هذا الحق الذي صرفه لهذا المعدوم هو مالكه، الذي له أن يتصرف فيه في حدود ما أباح الله -جل وعلا-، أما بالنسبة للرواية هذه لا يملكها، وأكرر وأقول: إن اشتراط ابن عبد البر في الإجازة أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة فيه قوة عندي، وأنه لا يجاز كل أحد، ولو كان معلوماً موجوداً حاضراً، فإنه لا يجاز كل أحد، ما كل أحد يقلد هذا العلم، لكن الماهر بالصناعة الذي إن روى عنك ما أخطأ، وإن نسب إليك توثق ودقق، أما بالنسبة لغيره .. ، غير الماهر بالصناعة قد يخطئ في اسم شيخه، قد يخطئ في ضبطه، قد يخطئ في اسم شيخ شيخه، أو بعض رجال الإسناد، وقد يخطئ في المتن، فكيف مثل هذا يروي بالسند المتصل من طريقك؟ أنت الذي مكنته من الرواية، فمثل هذا ما هو من الضروري أن يروي بالسند، خله يأخذ من الكتب مباشرة ولا يضيره، أما الماهر بالصناعة الذي إذا أجيز وأذن له بالرواية أذناً إجمالياً هو بهذا الإذن الإجمالي لا يختلف عنه فيما لو قرأ عليك، أو سمع منك، هو ضابط متقن، يعني سواء قلت له: اذهب فاقرأ الكتاب في البيت واروه عني، أو تقول: احضر واقرأه علي وأقرأه عليك، ما في فرق؛ لذلك بعض