للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المتعة.

على كل حال إذا كان الطرف الثاني لا يعلم، وما في مواطأة بينهما، لا لفظية ولا عرفية، هذا ما في أدنى إشكال -إن شاء الله-.

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال إذا عرف التحديد، إذا عرف، إذا عرفت المدة سواء كانت بالتصريح، أو ما يقوم مقامه من عادة مستقرة، فهذا متعة، هذا هو نكاح المتعة المجمع على تحريمه، لكن المسألة مفترضة في شخص يعرف أنه ما هو مستمر في هذا البلد، ويقول: أفضل لي من أن أعرض نفسي لشبه أحصن نفسي، والمرأة تستفيد، وأهلها يستفيدون، والحمد لله، ولا في شيء، الطلاق أمره شرعي إذا وجد المبرر، المقصود أنه إذا لم يعرف الطرف الآخر شيئاً فلا إشكال فيه، وكون هذه الممارسات تحصل من بعض الناس لا تلغي الحكم الشرعي الأصلي، يحكم على كل قضية بعينها، فمثل هذا الذي رفض أن يعطي اسمه، رفض يقول: والله ما أقدر أعطيكم اسمي، على كل حال فيه حل، يعني كما أن مسالة التورق هي المخرج من الربا هذا هو المخرج من الزنا، هذا بشروطه، ومراعاة أحكامه وحدوده مخرج من الزنا، كما أن مسألة التورق مخرج من الربا؛ لأنه ما عنده حل، ما في إلا هذا، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال ما دام أهل العلم ما قيدوه بشيء ولا حددوا فلا نضيق واسعاً، لا سيما إذا كان الإنسان قصده إعفاف نفسه، ومع ذلك لا يستطيع أن يأتي بهذه المرأة إلى بلده، ويفتح باب على نفسه، ولا يتحمل مشاكل وبيت، وما أشبه ذلك، هذا هو أدرى بظروفه، لكن مثلما تقرر، بالشروط التي ذكرناه، أن الطرف الثاني لا يعرف من قريب ولا من بعيد، لا يعرف أن هذا الشخص لا بلفظه ولا من عادته المستقرة، لكن لا يعني أن أناس جاءوا بهذه النية يكون هذا مثلهم، ما يلزم، ما يلزم أن يكون مثلهم، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .