نصر المقدسي "والى ثلاثاً" لم يقتصر على إجازتين "والى ثلاثاً" يعني تابع ثلاث إجازات بعضها عن بعض، يقول: أنبأنا فلان، قال: أنبأنا فلان، قال: أنبأنا فلان، إجازات، وبعد أن استعملت "عن" في الزمن المتأخر في الإجازة يقول: عن فلان، عن فلان، عن فلان، وكلها إجازات، أو أجازني فلان، قال: أجازني فلان، أجازني فلان، إلى آخره، والى ثلاثاً من الأجايز، والى ثلاثاً ببعضهم عن بعض "بإجازة" قال المصنف الحافظ العراقي الناظم في شرحه: وقد رأيت غير واحد من الأئمة، والمحدثين زادوا على ذلك:
. . . . . . . . . وقد ... رأيت من والى بخمس يعتمد
يعني من الأئمة، والى بخمس أجائز، وهو الحافظ قطب الدين الحلبي، إذا أجيزت الإجازة فلا مانع أن تستمر، ولا يكفي خمس، ولا عشر، يعني الأسانيد التي يروى بها في هذه الدهور، في هذه العصور قد يكون فيها أكثر من خمس عشرة إجازة، خمس عشرة إجازة، يعني إذا وجد خمسة عشر راوٍ بيننا، وبين البخاري، فكلهم يروون بإجازة بعضهم عن بعض، نعم من يروي عن البخاري مثل الفربلي، ومثل الرواة المعتمدين القدامى، يروون بالعرض على الشيخ، لكن بعدهم صعب العرض على الشيوخ، كثرة الجموع، فاكتفي بالإجازات.
. . . . . . . . . وقد ... رأيت من والى بخمس يعتمد
عرفنا أنه القطب الحلبي.
وينبغي تأمل الإجازة ... . . . . . . . . .
"وينبغي" حيث تقررت الصحة "تأمل" كيفية "الإجازة" الصادرة من شيخ شيخه لشيخه، ينظر:
وينبغي تأمل الإجازة ... فحيث شيخ شيخه أجازه
"أجازه" أي أجاز شيخه بلفظ "أجزته" ما صح لديه، يعني:
بلفظ ما صح لديه لم يخط ... . . . . . . . . .
يعني لم يتخط، لم يخط يعني لم يتخط، ولم يتعد، إذا قال الشيخ المجيز: أجزته ما صح لديه، فإنه حينئذٍ لا يتعدى المجاز، وينظر في إجازة شيخ شيخه لشيخه؛ لأنه قد يظنه أجازه بعموم مروياته، ويوجد هناك قيد، يوجد هناك قيد لا بد أن يتفطن له، وعلى هذا من أجيز عليه أن يضبط إجازة شيخه، شيخ شيخه لشيخه؛ لأنه قد يكون فيها استثناء، أو فيها شرط لا ينطبق عليه.