بل وأبو نصر ابن الصباغ صاحب "الشامل""جزماً ذكره" يعني جازماً به، جازماً به.
بل زاد بعضهم بأن لو منعه ... لم يمتنع كما إذا قد سمعه
"بل زاد بعضهم" وهو الرامهرمزي، حيث صرح "بأن لو منعه" من روايته عنه بعد إعلامه به، منعه قال: هذه مروياتي، فلا تروها عني، بعضهم يقول: يروها عنه، كما لو سمع منه الحديث، وقال: لا تروه عني.
بل زاد بعضهم بأن لو منعه ... لم يمتنع. . . . . . . . .
بذلك عن روايته كما أنه لا يمتنع "إذا قد سمعه" لا لعلة تقدح في المروي على ما تقدم؛ لأنه لو أبدى عذراً في المنع لزم قبوله، ولم تحل الرواية عنه "ورد" يعني ولكن قد رد القول بالجواز "كاسترعاء من يحمله" كاسترعاء الشاهد من يحمله الشهادة بحيث لا يكفي إعلامه بذلك، يعني لو أن شخصاً شهد، أو أخبر آخر بأن عنده شهادة لفلان، أو أخبره بعقد حصل بين فلان، وفلان، الثاني المخبر يشهد، وإلا ما يشهد؟ نعم؟ هو إن حكى الواقع، إن حكى الواقع فقط، لكن مثل هذا لا يحكم به، مثل هذا مجرد الإخبار عن الواقع لا يحكم به؛ لأنه ليس بأداء للشهادة "لكن إذا صح":
ورد كاسترعاء من يحمِّل ... لكن إذا صح عليه العمل
لكن إذا عليه العمل دون الرواية، الكلام في الرواية، هل يروي، أو لا يروي؟ الصحيح لا يروي، لكن بالنسبة للعمل؟ عنده يروي صحيح البخاري، أو صحيح مسلم، يعني ما نعمل بأحاديثه في البخاري، ومسلم؛ لأنه لم يقل لنا: ارو عني؟ لا، هو لا يملك العمل، وكل هذا فرع عما تقدم في رواية الحديث من الكتب المعتمدة في قول الناظم:
قلت: ولابن خير امتناع ... نقل سوى مرويه إجماع
النقل لا يجوز إلا بسند "إجماع"، وكذلك العمل فيما ذكره ابن خير في فهرسته، لكن يقول هنا:
. . . . . . . . . ... لكن إذا صح عليه العمل
إذا صح عند أحد، صح الخبر، عند أحد من المتقدمين، أو المتأخرين "عليه العمل" يعني يعمل به، يعمل بما تضمنه ما أخبر به مما صح منه، أظن مسألة العمل ظاهرة، وأنها لا تحتاج إلى أن يكون لك بالحديث رواية، نعم؟