للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعني ولو لم تجده في الأصل، وإن كان هذا مسقط في الأصل، فليس عليك، ولا يلزمك أن تتقيد بما في الأصل؛ لأن هذا كما قال أهل العلم: ليس من باب الرواية، وإنما هو من باب الثناء والدعاء "وقد خولف" في الصلاة "في سقط الصلاة أحمد" الإمام أحمد -رحمه الله- إذا لم تكن الصلاة والسلام على النبي -عليه الصلاة والسلام- في الأصل ما يذكرها، ما يقولها، وهذا لا شك أنه، وإن كان من مذاهب أهل التشديد إلا أنه بالنسبة لأحمد –عموماً- يعني إذا ترك اتباعاً لحرفية الكتاب هو من جهة تحري من حيث الزيادة على الكتاب المزبور، ومن جهة أخرى فيه تفريط لما رتب من الأجر على الصلاة والسلام عليه، لكن أهل العلم قالوا: بالنسبة للإمام أحمد إنه يصلي لفظاً، يعني إذا نسخ كتاب الإمام أحمد، أو نسخ أحاديث، وليس فيها الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد ذكره ما يكتبها، لكنه يصلي عليه لفظاً، يصلي عليه لفظاً، وهذا هو المظنون به -رحمه الله-، وقد خولف في هذا، فعامة أهل العلم على أنهم يكتبونها، ولو لم تكن موجودة في الأصل، يكتبونها في الفرع، وينطقون بها التماساً للأجر، ولذا قال:،

. . . . . . . . . وقد ... خولف في سقط الصلاة أحمد

وعله قيد بالرواية ... مع نطقه كما رووا حكاية

يعني إنما ينطق بها نطقاً، ولا يكتبها، ولا يرويها من أراد الرواية عنه، تبعاً للأصل.

والعنبري وابن المديني بيضا ... لها لإعجال وعادا عوضا

يكتبون من لفظ الشيخ، الشيخ إما في مجلس إملاء، أو في مجلس تحديث، وهم يكتبون عنه، فبدلاً من أن يكتب -صلى الله عليه وسلم-، أربع كلمات تحتاج إلى وقت مع كثرة المكتوب، ومع كثرة تكرار هاتين الجملتين يتركون بياضاً، فإذا انتقلوا من مجلس التحديث كتبوها في مواضع هذا البياض؛ اغتناماً للوقت، وليس على جهة الإسقاط، إنما هو اغتنام للوقت.

والعنبري وابن المديني بيضا ... لها لإعجال وعادا عوضا

يعني سدد هذا البياض.

واجتنب الرمز لها والحذفا ... منها صلاة أو سلاماً تُكفى