للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هو أحياناً تشتري مجموعة، وتركة، وتجد في هذه التركة بعض هذه الكتب من غير قصد، وجودها من غير قصد هذا سهل، الإشكال أنه كتاب واحد مثلاً موقوف على جهة معينة، قد يكون الوقف باطل، وقف على قبر، كتاب موقوف على قبر على ضريح، هاه؟ مشكلة هذه، أيضاً كتاب موقوف على الزاوية كذا التيجانية في بلد كذا، تشتري، وإلا ما تشتري؟ هل نقول إن الوقف باطل؛ لأنه لا يحقق الهدف الشرعي كما قرر شيخ الإسلام من الوقف، أو نقول: يصرف إلى اقرب مصرف له؟ يعني وقف على ضريح نقفه على مسجد، ننقله للمسجد، وقف على زاوية تيجانية، نقفه على محل فيه سنة يستفيدون منه، لا سيما وأن الكتاب مثل البخاري مثلاً، نسخ كثيرة موقوفة على أضرحة، وعلى زوايا، وتكايا صوفية ما يستفيدون منها، هل نقول إن الوقف من أصله باطل، فيمسح هذا، ولا أثر له، أو نقول: إنه ينقل إلى مكان يُنتفع به، وهذا أقرب مصرف له؟ ولا شك أن الورع مثل هذا، لكن الوقف من أصله فيه خلل.

اللهم صلي وسلم.

طالب: يا شيخ لو أحد الناس أوقف له كتاباً، أو أي أمر من أمور الوقف، ثم تعطلت منفعته، أنا اللي كنت أتولى مثلاً تصريف الوقف، لي الحق أني الآن أنا صاحب الكتاب، تعطلت منفعته في المسجد هذا، أنقله إلى مكتبة عامة، أو مسجد آخر، أو طالب علم.

العلماء نصوا على أن الوقف إذا تعطلت منافعه ينقل، ينقل بحيث ينتفع منه.

طالب: ما يستأذن؟

خلاص انتهى الحكم، شرعي هذا منتهي، مفروغ منه، لكن تقدير هذا الأمر قد يختلف فيه، تعطلت منافعه؛ لأنك ما تفتح الباب، ما تفتحه للناس، مغلقين المسجد ما يدخله أحد، هذا ما هو بصحيح، هذا لا ينقل من أجل هذا، وييسر الوصول إليه، لكن إذا طرأ شيء خارج عن إرادتك، يعني جاء أمر من ولي الأمر أن المساجد تغلق، ولا تفتح، ولا يمكن طلاب العلم من دخولها إلا في أوقات الصلاة، حينئذٍ ينقل إلى مكان تتاح فيه القراءة.