يعني يطلب الإعارة، اسمه موجود في هذا الكتاب، يحتاج إلى نسخ هذا الكتاب، ويحتاج إلى أن يقول: إني نسخته من أصل ذكر فيه اسمي:
. . . . . . . . . إن يستعر ... وإن يكن بخط مالك سطر
فقد رأى حفص وإسماعيل ... كذا الزبيري فرضها إذ سيلوا
يعني سئلوا عن حكم إعارة من ذكر اسمه في الطباق في التسميع قالوا: إن كان الذي كتب الطباق هو صاحب النسخة، كتبها بطوعه، واختياره يلزمهم أن يعيره، يجب عليه أن يعيرهم، يعني من الذي ألزمه أن يكتب؟ وإذا لم يعرهم معناه ضاع سماهم، من يثبت السماع؟ لا بد أن يعيرهم.
"فقد رأى حفص" هذا حفص بن غياث القاضي، من كبار الحنفية، وذكر عن نفسه أنه ما قبل القضاء حتى حلت له الميتة، إسماعيل القاضي –أيضاً- من أئمة المالكية، والزبيري رءوا فرضها؛ لأن حصل قضيتان واحدة عند حفص، والثانية عند إسماعيل، وكلهم ألزموا بالإعارة، واستحسن الزبير هذا الحكم، يقول: ما في حكم أحسن من هذا، فصار مثلهم في الإيجاب واللزوم "إذ سيلوا" يعني سئلوا الهمزة تحذف، وقد تبدل بياء، وإلا الأصل سئلوا، وقد تحذف الهمزة، فيقال لا سيما في الأمر:{سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ} [(٢١١) سورة البقرة]، نعم وتبدل ياءً كما هنا.
إذ خطُّه على الرضا به دل ... . . . . . . . . .
يعني من أكرهه، ومن ألزمه أن يكتب اسمك في الطباق؟ ما في أحد ألزمه، ورضاك يدل على أنك أثبت هذا الاسم فإذا لم تعره الكتاب ليأخذ، أو لينسخه، أو يستنسخه يعطيه أحد ينسخه، ويقابله بعد المقابلة، خلاص يثبت الطباق، وأنه ممن سمع، معناه ضاع سماعه، وأنت أثبته كمن تحمل الشهادة، يعني من يلزم الشاهد بالحضور إلى المحكمة؛ لأنه قد يقول هذا: هذه نسختي أنا حر لن أعيره، من يلزمني، من يوجب علي أن أعيره نسختي؟ أنت بطوعك، واختيارك كتبت اسمه، إذن يلزمك أن تعيره.
وقالوا: نظير هذا يعني من سمع، أو تحمل شهادة، يلزمه أن يؤدي هذه الشهادة، ولو ترتب عليها ما ترتب، لو ترتب عليها ... للمسلمين بعضهم لبعض.