للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن يغب وغلبت سلامته ... جازت لدى جمهورهم روايته

وإن يغب الكتاب عن صاحبه بإعارة أو سرقة، سرق منه، أو ضيعه، ولا يدري وين ضيعه؟ يقرأ فيه في المسجد ونسيه، رفعه على رف في المسجد ونسيه مدة طويلة ثم وجده.

وإن يغب وغلبت سلامته ... . . . . . . . . .

يعني غلب على الظن أنه ما أدخل فيه شيء أو نقص أو حذف منه شيء، يعني ما زور في الكتاب؛ لأن بعض الرواة ابتلي بمن يدس في كتابه ما ليس منه، فإن ميز هذا يستمر على ضبطه وروايته مقبولة، فإن لم يميز الأصل من المدسوس من المزور من المزيد هذا يطعن فيه، هذا إذا غاب كتابه أعاره شخص وجلس عنده مدة طويلة أو ضيعه، وضعه في مكان ونسيه، بحيث تمتد إليه يد غيره، أما إذا ضيعه في مكان محفوظ ما يمكن يتطرق إليه خلل هذا ما فيه إشكال، لكن وضعه في مكان عام، يعني ينتظر في مكان عام ومعه الكتاب يطالع فيه فنسيه، ثم بحث عنه ما وجده إلا بعد مدة يتصفحه، فإن غالب على ظنه سلامته من الزيادة فإنه تجوز الرواية منه عند جمهور العلماء.

طالب: في حال عدم وجوده؟

وين؟

طالب: الكتاب ما رجع أو ... ؟

ما رجع وهو ما يحفظ؟

طالب: أو يحفظ شيء منه يجوز له الرواية؟

ضاع المروي، من يعتمد على الكتاب فضاع الكتاب واحترق الكتاب خلاص انتهى، من يعتمد على الكتابة انتهى ضبطه، لا ضبط حفظ ولا ضبط كتاب ويش يبقى؟ ما يبقى شيء.

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

هذا الذي قال.

. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وإذا

رأى سماعه ولم يذكر فعن ... نعمانٍ المنع وقال ابن الحسن

مع أبي يوسف ثم الشافعي ... والأكثرين بالجواز الواسعِ

حتى من يعتمد على الكتاب، ويحرر الكتاب بقلمه، ويذكر أنه يروي هذا الكتاب عن هذا الشيخ، وقابل النسخة بالأصل، قد لا يحفظ ولا حديث، قد لا يذكر معه ولا حديث.

طالب: فإن قال يا شيخ: إنه يروي عامة ما في هذا الكتاب إلا ما استثني منه فصل فيه ...