للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ببيان الجائز من نكاح اليتامى والبوالغ والأولى من ذينك القسمين عند خوف الظلم، والجائز من نكاح الواحدة وما فوقها، والأولى من هذين القسمين عند خوف العول، فما لكثرة العيال مدخل هنا ألبتة.

يوضحه:

الوجه الرابع: أنه لو كان المحذور كثرة العيال لما نقلهم إلى ما شاءوا من الإماء بلا عدد؛ فإن العيال كما يكونوا من الزوجات يكونوا من الإماء، ولا فرق؛ فإنه لم ينقلهم إلى إماء الاستخدام بل إلى إماء الاستفراش.

يوضحه:

الوجه الخامس: أن كثرة العيال ليس أمرًا محذورًا مكروهًا للرب تعالى، كيف وخير هذه الأمة أكثرها نساء (١)؟!

وقد قال النبي : "تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم" (٢)، فأمر بنكاح الولود؛ ليحصل منها ما يكاثر به الأمم يوم القيامة.

والمقصود أنه سبحانه جعل نبيه غنيًّا شاكرًا بعد أن كان فقيرًا صابرًا، فلا تحتج به طائفة لحالها إلا كان للطائفة الأخرى أن تحتج به


(١) قاله ابن عباس لسعيد بن جبير حيث سأله: "هل تزوجت؟ قال: لا، فقال له ابن عباس: فتزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء". رواه البخاري في "صحيحه" رقم (٥٠٦٩).
(٢) رواه أبو داود في "سننه" رقم (٢٠٥٠)، والنسائي في "المجتبى" رقم (٣٢٢٧)، عن معقل بن يسار.
وصححه الحاكم في المستدرك (٢/ ١٦٢)، ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>