للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: وقد شرع اللَّه سبحانه قتال الكفار، وشرع الكفّ عن الرهبان (١)؛ لاعتزالهم عن الدنيا وزهدهم فيها، فمضت السنة بأن لا يُقاتلون ولا تُضرب عليهم جزية، هذا وهُمْ أعداؤه وأعداء رسله ودينه، فعُلم أن الزهد فيها عند اللَّه بمكان.

قالوا: ولذلك استقرت حكمته في شرعه على أن عقوبة الواجد أعظم من عقوبة الفاقد، فهذا الزاني المحصن عقوبته الرجم، وعقوبة من لم يحصن الجلد والتغريب (٢)، وهكذا يكون ثواب الفاقد أعظم من


= "قلت: خالد وضّاع".
وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" (٤/ ٥٦ - ٥٧): "وقد حسّن بعض مشايخنا إسناده، وفيه بعد؛ لأنه من رواية خالد بن عمرو القرشي الأموي السعيدي عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل، وخالد هذا قد ترك واتهم، ولم أرَ من وثقه، لكن على هذا الحديث لامعة من أنوار النبوة، ولا يمنع كون راويه ضعيفًا أن يكون النبي قاله، وقد تابعه عليه محمد بن كثير الصنعاني عن سفيان، ومحمد هذا قد وُثّق على ضعفه وهو أصلح حالًا من خالد، واللَّه أعلم".
وضعف إسناده البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٤/ ٢١٥) لأجل خالد بن عمرو.
(١) أعلى ما وجدته في مشروعية الكف عن الرهبان: قول أبي بكر الصديق : "لا تقتلوا صبيًّا ولا امرأة ولا شيخًا كبيرًا، ولا مريضًا ولا راهبًا". رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٩٠). وأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ: ألا لا يُقتل الراهب في الصومعة.
(٢) مما يدل على ذلك حديث العسيف الذي رواه البخاري في "صحيحه" رقم (٦٨٥٩)، (٦٨٦٠)، ومسلم في "صحيحه" رقم (١٦٩٧)، (١٦٩٨)، من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني . وفيه: "وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها".

<<  <  ج: ص:  >  >>