للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالرائحة (١).

وحكى اللَّه سبحانه عن شاهد يوسف حكاية مقرر غير منكر أنه حكم بقرينة شقّ القميص من دبر على براءته (٢).

وقال لابن أبي الحقيق وقد زعم أن النفقة أذهبت كنز حيي بن أخطب: "العهد قريب والمال أكثر من ذلك" (٣)، فاعتبر قرينتين دالّتين على بقاء المال، وعاقبه حتى أقر به.

وجوّز لأولياء القتيل أن يحلفوا على رجل أنه قتله، ويقتلونه به بناء على القرائن المرجحة صدقهم (٤).

وشرع اللَّه سبحانه رجم المرأة إذا شهد عليها زوجها في اللعان، وأبت أن تلاعن للقرينة الظاهرة على صدقه (٥).


= (١٦٩١) عنه قال: "والرجم في كتاب اللَّه حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف".
(١) روى ذلك عنه مالك في الموطأ (٢/ ٨٤٢)، وعلقه البخاري في صحيحه (١٠/ ٦٥) في ٧٤ - كتاب الأشربة، ١٠ - باب الباذق. قبل الحديث رقم (٥٥٩٨).
وصححه ابن حجر في "فتح الباري" (١٠/ ٦٧).
(٢) قال اللَّه تعالى: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٢٦) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٢٧) فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (٢٨)﴾ [يوسف: ٢٦ - ٢٨].
(٣) رواه ابن حبان في "صحيحه" رقم (٥١٩٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ١٣٧).
(٤) رواه البخاري في "صحيحه" رقم (٦١٤٢)، (٦١٤٣)، ومسلم في "صحيحه" رقم (١٦٦٩)، من حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج .
(٥) قال اللَّه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ =

<<  <  ج: ص:  >  >>