للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظاهرة مع اعترافها لصاحبتها به (١)، فلم يحكم بالاعتراف الذي ظهر له بطلانه بالقرينة.

وترجم أبو عبد الرحمن (٢) على هذا الحديث ترجمتين:

إحداهما: قال: التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله: أَفْعَل ليستبين به الحق (٣).

ثم قال: الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه، إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به (٤).

وكذلك الصحابة عملوا بالقرائن في حياته وبعده:

فقال على للمرأة التي حملت (٥) كتاب حاطب: "لتلقين (٦) الكتاب أو لأجرّدنك" (٧).

وحد عمر بن الخطاب في الزنى بالحبل (٨)، وفي الخمر


(١) رواه البخاري في "صحيحه" رقم (٦٧٦٩)، ومسلم في "صحيحه" رقم (١٧٢٠)، كلاهما من حديث أبي هريرة .
(٢) أي النسائي صاحب السنن.
(٣) سنن النسائي "المجتبى" ص ٨١٢، في ٤٩ - كتاب آداب القضاة، الباب رقم (١٥). و"السنن الكبرى" له أيضًا (٣/ ٤٧٢)، قبل الحديث رقم (٥٩٥٨).
(٤) "السنن الكبرى" (٣/ ٤٧٣) قبل الحديث رقم (٥٩٥٩). وليس هذا التبويب في السنن المجتبى.
(٥) في الأصل: "حكمت"، والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى.
(٦) في النسخ الثلاث الأخرى: "لتخرجن". وهو الموافق لمصادر التخريج.
(٧) رواه البخاري في "صحيحه" رقم (٣٠٨١)، ومسلم في "صحيحه" رقم (٢٤٩٤).
(٨) روى البخاري في "صحيحه" رقم (٦٨٣٠)، ومسلم في "صحيحه" رقم =

<<  <  ج: ص:  >  >>