للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"إذا دخل وقت الظهر على مسافر" هذا مسافر ثبتت له الأحكام، وتحقق فيه الوصف "إذا دخل وقت الظهر على مسافر وهو يريد أن يرتحل" الآن يصلي الظهر، ويريد أن يرتحل بعد الصلاة مباشرة، هل يصلي معها العصر، أو يصلي الظهر ثم يرتحل، وإذا حان وقت صلاة العصر نزل وصلى العصر؟ وهو ما يعرف بجمع التقديم، هل يجمع جمع تقديم؟ إذا دخل عليه وقت الظهر وهو يريد أن يرتحل، هل يجمع جمع تقديم أو يصلي الظهر ويرتحل، ولا يجمع جمع تقديم، ويؤخر الصلاة صلاة العصر إلى وقتها؟

"فإذا دخل وقت العصر صلاها" يقول: "وإذا دخل وقت الظهر على مسافر وهو يريد أن يرتحل صلى الظهر وارتحل، فإذا دخل وقت العصر صلاها" هذا نص ما في الصحيح من فعله -عليه الصلاة والسلام- أنه إذا دخل وقت الصلاة الأولى، إذا دخل وقت الصلاة صلاها، ثم ارتحل، فإذا دخل وقت الثانية صلاها، وبهذا يقول جمع من أهل العلم من لا يرى جمع التقديم كالأوزاعي مثلاً لا يرون جمع التقديم؛ لأنه لا يوجد في الصحيح ما يدل عليه، الذي في الصحيح يدل على جمع التأخير، نعم جاء في غير الصحيح ما يدل على جواز جمع التقديم، وهو قول جمهور أهل العلم، فيجيزون الجمع تقديماً وتأخيراً، لكن المؤلف مشى على ما جاء في الصحيح.

قال: "وإذا دخل وقت الظهر على مسافر، وهو يريد أن يرتحل صلى الظهر وارتحل" يعني ولا يصلي العصر "فإذا دخل وقت العصر صلاها، وكذلك المغرب وعشاء الآخرة" إذا دخل وقت المغرب على مسافر وهو يريد أن يرتحل صلى المغرب وارتحل، فإذا دخل وقت العشاء صلاها مثل الظهر والعصر، وهذا قول من لا يجيز جمع التقديم، وعامة أهل العلم على جوازه، جواز الجمع تقديماً وتأخيراً، نعم ليس في الصحيح ما يدل على جمع التقديم، لكن جاء في غير الصحيح من فعله -عليه الصلاة والسلام- أنه إذا دخل عليه وقت الظهر صلاها وصلى العصر وارتحل، لكن ليس هذا في الصحيح.

"وإن كان سائراً فأحب أن يؤخر الأولى حتى يصليها في وقت الثانية فجائز" وهذا ما يعرف بجمع التأخير، وهذا لا إشكال فيه، ولا خلاف فيه إلا عند من لا يجيز الجمع أصلاً كالحنفية.