على كل حال المذهب عندهم إشكالات في صلاة عمرو بن سلمة من أولها -ولو كانت سترته سابغة وتامة- أنه صبي على ما سيأتي في الإمامة أنه صبي، الصبي متنفل ليس بمفترض، وعندهم أن المتنفل لا يصلي بالمفترض، وسيأتي بحث هذه المسألة بتمامها -إن شاء الله تعالى-، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
يقول: لماذا لا نتجاوز عن الجماعة في حال العري؛ لأنه قال:"فإن صلى جماعة عراة كان الإمام معهم في الصف وسطاً يومئون إيماءً".
الآن من لم يقدر على ستر العورة وهو بمفرده صلى جالساً يومئ إيماءً، وعلى كلامه ولو لم يكن بحضرة أحد.
طالب:. . . . . . . . .
ولو كان، مقتضى العبارة؛ لأن هذا تخفيف للعورة، وواضح أن الجالس ما هو مثل القائم.
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . مسألة محظور، ترك ركن من أركان الصلاة، إذا كان منفرداً، إن كان خالياً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ولو كان في قعر بيته، في آخر بيته، وفي ظلام دامس يجب عليه ستر العورة، ولو كان منفرداً، وإن أخل بالعورة بطلت صلاته ولو كان منفرداً.
"فإن صلى جماعة عراة كان الأمام معهم في الصف وسطاً" يعني يصلي في وسط الصف، ولا يتقدمهم، يومئون إيماءً، بمعنى أنهم لا يركعون ولا يسجدون، ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم، ما الذي يعفيهم من الركوع والسجود وهي أركان؟ هو الذي أعفاهم من القيام وهو ركن، والجادة مطردة هنا، ما دام أعفوا من القيام يعفون من الركوع والسجود لأن هذا أستر.