للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نحتاج إلى مرجح خارجي، نظير ذلك النهي عن قتل النساء في الحرب وفي الجهاد جاء النهي عن قتل النساء والشيوخ والذرية، وجاء أيضاً: ((من بدل دينه فاقتلوه)) الحنفية قالوا: المرتدة ما تقتل؛ لأن النهي عن قتل النساء أخص من حديث: ((من بدل دينه فاقتلوه)) الجمهور قالوا: تقتل، لماذا؟ لأن ((من بدل دينه فاقتلوه)) وإن كان عمومه في الرجال والنساء إلا أن خصوصه في المرتدين لا في الكفار الأصليين بخلاف النهي عن قتل النساء والذرية، يعني عمومه في من جهة النساء في الكافرات الأصليات والمرتدات والقاتلات والزواني الثيبات، النهي عن قتل النساء، لكن النص الثاني خصوصه في المرتدات، هذا خاص بالمرتدين، وهذا عام في الكفار الأصليين والمرتدين، لكن يخص عموم النهي عن قتل النساء بخصوص ((من بدل دينه)) من النساء، يقول الحنفية: ليس هذا التخصيص بأولى من تخصيص ((من بدل دينه فاقتلوه)) بحديث النهي عن قتل النساء.

نقول: نعم هذا عموم وخصوص وجهي، يحتاج إلى مرجح خارجي، كيف نأتي بمرجح خارجي؟ نقول: العموم يضعف بالتخصيص، فالنهي عن قتل النساء مخصوص بالمرأة إذا قتلت، القصاص مخصوص بالمرأة إذا زنت، وهي ثيب تقتل بالرجم، وقتل الصحابة جمعاً من النساء، ورجم النبي -عليه الصلاة والسلام- الغامدية والجهنية على القول بأنهما قصتان أو قصة واحدة ((واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها)) وقتل سواحر من النساء، المقصود أن عموم النهي عن قتل النساء دخله من المخصصات أكثر مما دخل حديث ((من بدل دينه فاقتلوه)) فعمومه أضعف، فالمرجح هنا قول الجمهور بأن المرأة إذا ارتدت تقتل.

نأتي إلى مسألتنا نحتاج إلى مرجح خارجي، مرجح خارجي الجمهور قالوا: إن النهي الحظر مقدم على الإباحة، والإباحة عندهم أعم من الإباحة مستوية الطرفين، أو راجحة أحد الطرفين كالاستحباب، كما أدخلوا الظن في الشك، الشك لا يزيل اليقين، قالوا: ويدخل فيه الظن.