الحظر مقدم على الإباحة، الجمهور قالوا هذا، فلا يلتفت إلى أحاديث ذوات الأسباب؛ لأنها تبيح فعل هذه الأشياء، أو تندب إلى فعل هذه الأشياء، لكن لو أوجبت لفعل؛ لأن الفرائض ما تدخل، والواجبات المنذورة ما تدخل، المنذورة معينة الوقت وإن كانت المسألة تحتاج إلى شيء من النظر باعتبار أن النذر وقته موسع.
على كل حال بهذا رجح الجمهور قولهم، الحظر مقدم على الإباحة، يعني المنع يقدم على الجواز، وهذه قاعدة يتفق عليها الجميع حتى الشافعية يقولون بهذا.
الشافعية رجحوا قولهم بما رجح به قول الجمهور في المسألة السابقة، قالوا: إن أحاديث النهي دخلها مخصصات، منها الفرائض لا تدخل، الفرائض المقضية ما تدخل، صلاة الجنازة ما تدخل، المقصود أنها أكثر من مخصص دخل هذه الأحاديث أحاديث النهي، فضعفت، أو ضعف عمومها عن مقاومة عموم أحاديث ذوات الأسباب، يعني ما الذي دخل أحاديث ذوات الأسباب من المخصصات؟
((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) يعني في أي وقت هذا الأصل؛ لأنه معلق بالدخول، والدخول يتصور في أي وقت؟ فهذا عموم، ما الذي دخله من التخصيص؟ دخله أحاديث النهي، لا صلاة بعد العصر ولا بعد الصبح وثلاث ساعات، لكن أحاديث النهي ما الذي دخلها من المخصصات؟ قضاء الفرائض هذا متفق عليه، هذا متفق عليه قضاء الفرائض.
ودخلها من المخصصات ...
لا نستدل على الخصم بدعوى خصمه، يعني يمكن أن نقول: دخل عموم أحاديث النهي عموم ذوات الأسباب لنخصصه بهذا؟ نفس الدعوى هذا، يعني دخله مثل إقرار النبي -عليه الصلاة والسلام- من صلى ركعتي الصبح بعد صلاة الصبح، هذا وارد، دخله أيضاً قضاء النبي -عليه الصلاة والسلام- راتبة الظهر التي شغل عنها بعد صلاة العصر، هذا وارد.