للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأول، فإنه الذي يهدم الإسلام باستحلال المحرمات الظاهرة بنوع تأويل، وهذا بيِّن في الحِيَل، فإن تحريم السِّفاح والرِّبا والخمر ونحو ذلك، هو من الأحكام الظاهرة، وإنما يضلّ من يتأوَّل ويَسِمُ الشيءَ من ذلك بغير اسمه، ويُحِلُّه بنوع حيلةٍ، فيهدم الإسلام حينئذٍ.

قال بِشْرُ بنُ السَّريّ (١) - وهو من العلماء الثقات أخذ عنه الإمام أحمد وغيره - قال: نظرتُ في العلم، فإذا هو الحديث والرأي، فالحديث فيه ذِكْرُ النبيين والمرسلين، وذكرُ الموت وربوبيةُ الرب، وجلالُه (٢) وعظمتُه، والجنةُ والنارُ، والحلالُ والحرامُ، والحثُّ على صلة الأرحام. ونظرتُ في الرأي، فإذا فيه المكر والخديعة والتشاحُّ والمماكسة في الدين، واستعمال الحيل، والبعث على قطع الأرحام.

وروي مثل هذا عن يونس بن أسلم (٣).

وقال الإمام أحمد - وذكر الحيل من أصحاب الرأي - فقال: يحتالون لنقض سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤).

الوجه الثامن عشر (٥): أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن أول ما تفقدون


(١) ترجمته في "السير": (٩/ ٣٣٢ - ٣٣٤).
(٢) "الأصل": "وحاله" والمثبت من (م) و"الإبطال".
(٣) ذكره عنهما ابن عبد البر في "جامع بيان العلم": (١/ ٧٨٣).
(٤) انظر (ص/ ٤٣).
(٥) "الإبطال": (ص/ ٢١٧).

<<  <   >  >>