للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن تيقَّن هذا لم تَطِبْ [نفسُه] (١) أن يحتالَ على سقوط واجبٍ في فِعله صلاحٌ له، ولا على فِعْل محرَّم في تركه صلاح له - أيضًا -، فإنما تنشأ الحِيَل من ضَعْف الإيمان، فلهذا كانت من النفاق، وصارت نفاقًا في الشرائع، كما أن النفاق الأكبر نفاق في الدين.

فإذا كانت الحِيَل مستلزمةً لكراهة أمر الله ونهيه، وذلك محرَّم بل نفاق، فحُكْم المستلزم كذلك، فتكون الحيل محرمة بل نفاقًا؛ لأنها تجر إلى كراهة الأمر والنهي اللذَيْن يحبهما الله ورسوله.

الوجه السادس عشر (٢): أن نقول: الشارع لما حرَّم المطلَّقة ثلاثًا على زوجها حتى تنكح زوجًا غيره، ثم يُفارقها، لم يكن مقصوده وجودَ الحلِّ للزوج الأول، فإنه لم ينصب سببًا (٣) يُفضي إليه غالبًا، حيث علَّق وجود الحل بأن تنكح زوجًا غيره، ثم يفارقها، والثاني قد يفارقها وقد لا يُفارقها، فَعُلِم أن الشارع نَفَى الحِلَّ إما عقوبة على الطلاق أو امتحانًا للعباد، أو لما شاء - سبحانه -، ولو كان مقصوده وجوده إذا أراده المكلَّف؛ لنصب له سببًا يُفضي إليه غالبًا، كما نصب البيع للملك إذا أرادَه (١٦٠/ أ) المكلَّف، ولذلك


(١) زيادة من (م)، وفي "الإبطال": "لم يطلب (كذا وصوابه: يَطب، وإن كان ما أثبتَه في نسخةٍ) نفسًا .. ".
(٢) "الإبطال": (ص / ١٥٧، ١٦٧).
(٣) "الإبطال": "شيئًا"، وكذا بعد أسطر.

<<  <   >  >>