للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا يُقال في الظاهر: إنهم انتفعوا بالشحم، فجملوه، وقصدوا بذلك أن يزول اسمُه، فلَعَنَهم اللهُ علِى ذلك نظرًا إلى المقصود، فإن التحريم لا يختلف مع جموده وذَوْبِه.

(١٥١/ أ) ولمن يجوِّز الحِيل في باب الإيمان من هذا الضرب فنون كثيرة، يعلِّقون الحكم فيها بمجرَّد اللفظ، من غير التفاتٍ إلى المقصود، فيقعون في مثل ما وقعت اليهود سواء، ولكن المنع هنا من جهة الشارع، وهناك من جهة الحالف، ولولا أن الله رَحِم هذه الأمة بأن نبيها - صلى الله عليه وسلم - نبَّههم على ما لعنت به اليهود، وكان السابقون فقهاء أتقياء علموا مقصود الشارع، فاستقرت الشريعة بتحريم المحرَّمات، من الدم والميتة ولحم الخنزير، وإن تبدَّلت صورها، لَطَرَّقَ الشيطانُ لأهل الحِيَل ما طَرَّق لهم في الإيمان ونحوها، إذ البابان بابٌ واحد على ما لا يخفى، وأيُّ فرقٍ بين ما فعلت اليهود وبين أن يريد رجلٌ أن يَهَبَ رجلًا شيئًا، فيريد أن يقطعَ عنه مِنَّته فيقول: والله لا آخذ هذا فيبيع (١) ذلك ويأخذ ثمنَه، أو يفصِّله قميصًا ثم يأخذه ويقول: ما أخذتُ الثوبَ.

ومما يبيِّن أن فِعْل أرباب الحيل مثل فِعْل اليهود:

الوجهُ العاشر: ما روى معاوية بن (٢) صالح، عن حاتم بن حريث، عن مالك بن أبي مريم قال: دخل علينا عبد الرحمن بن


(١) في الأصل و (م): "فيباع".
(٢) في الأصل و (م): "بن أبي" وكذا في الموضع بعده، وهو خطأ.

<<  <   >  >>