للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ليلُها كنهارها لا يزيغُ عنها بَعْدي إلا هالِكٌ" (١).

وقد علمَ اللهُ كثرةَ وقوع الطلاق الثلاث، فهلَّا ندبَ إلى التحليل وحضَّ عليه! ولِمَ زجر الرسول وخلفاؤه (٢) عن ذلك؟ ولعنوا فاعِلَه من غير استثناء نوعٍ، ولا ندب إلى شيءٍ من أنواعه، ولو كان مقصودُ الشارع ردَّها لما حرَّمها عليه؛ لأن الدفعَ أهونُ من الرفع. وما يحصل في ذلك من الضرر فإن المطلِّق هو الذي جلَبَه على نفسه، {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (٣٠)} [الشورى: ٣٠].

فصلٌ (٣)

ومما ظن المحتالون أنه من الحِيَل: سائر العقود الصحيحة؛ فقالوا: البيع احتيالٌ على حصول الملك، والنكاح احتيال على حصول حل البضع، وكذلك سائر تصرفات الخلق، فهو احتيال على طلب مصالحهم التي أحلَّها الله تعالى لهم.


(١) أخرجه الشافعي في "الرسالة" رقم (٢٨٩، ٣٠٦)، والبيهقي في "الشعب": (٢/ ٦٧)، و"السنن الكبرى": (٧/ ٧٦) عن المطلب بن حنطب.
وأخرجه عبد الرزاق: (١١/ ١٢٥) عن معمر عن عمران عن صاحب له.
وأخرجه هناد في "الزهد": (١/ ٢٨١)، والدارقطني في "العلل": (٥/ ٢٧٣)، والحاكم: (٢/ ٤)، والبيهقي في "الشعب": (٧/ ٢٩٩) عن ابن مسعود.
وانظر حاشية "الرسالة" (ص/ ٩٣ - ١٠٣) للشيخ أحمد شاكر فقد أطال في الكلام عليه، و"السلسلة الصحيحة" رقم (١٨٠٣).
(٢) "الأصل": "وخلافه"!.
(٣) ليست في "الإبطال"، وانظره: (ص/ ١٩٧).

<<  <   >  >>