للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحجة، بكلامٍ فيه اختصار، واللهُ المسئول أن يوفِّقنا وإخواننا المسلمين لما يحبُّه ويرضاه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكَّلت وإليه أُنِيب، ولا حولَ ولا قوة إلا بالله العليِّ العظيم.

(١٤٤/ ب) مسألةٌ (١)

نكاح المحلِّل باطل حرام، لا يُفيد الحِل، وذلك أن الرجل إذا طلَّق امرأته ثلاثًا، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيرَه، كما ذكره الله في كتابه، وكما جاءت به سنةُ نبيِّه محمد - صلى الله عليه وسلم -، وأجمعت عليه الأمة.

فإذا تزوَّجها رجلٌ بِنيَّة أن يطلِّقها لتحلَّ لزوجها الأول؛ كان هذا النكاح حرامًا باطلًا، سواءٌ عزم بعد ذلك على إمساكها أو فارقَها، وسواءٌ شرط عليه في العقد أو قبل العقد أو لم يشرط عليه لفظًا، بل كان ما بينهما من الخطبة وحال الرجل والمرأة والمهر نازلًا بينهم منزلةَ اللفظ بالشرط، أو لم يكن شيءٌ من ذلك، بل أراد الرجل أن يتزوَّجها ثم يطلقها لِتَحلَّ للمطلِّق ثلاثًا من غير أن تعلم المرأةُ ولا وليُّها شيئًا من ذلك، وسواءٌ عَلِم الزوج المطلِّق أو لم يعلم، مثل أن يظن المحلِّل أن هذا فِعْل خير ومعروف مع المطلِّق ومع امرأته بإعادتها إليه، لمَّا أن الطلاق أضرَّ بهما وبأولادهما وعشيرتهما، ونحو ذلك، بل لا تحل للمطلِّق ثلاثًا إلا أن ينكحها رجلٌ مرتغبًا لنفسه نكاح رغبةٍ لا نكاحَ دُلْسة، ويدخل بها بحيث


(١) "الإبطال": (ص/ ١٧).

<<  <   >  >>