للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا أصل له في الدين أصلًا، ولا هو مأخوذ عن السابقين ولا عن التابعين، بل قد حرَّمه الله ورسوله، وهذا بيِّن لمن تأمله.

[المسلك الثاني عشر]

هو: أن جواز التحليل قد أفضى إلى مفاسد عظيمة كثيرة، وصار مظنة لها ولما هو أكثر منها.

[منها]: أن بعض التيوس المستعارة صار يحلِّل الأمَّ وبنتَها - على ما أخبرني به مَنْ صدَّقْتُه - وذلك أنه قد نصبَ نفسَه لهذا السِّفاح، فلا يُمَيِّزُ مَنِ المنكوحة، ولا له غرض في المصاهرة حتى يَجْتَنِب ما حرَّمَتْه.

ومنها: أنه يجمع ماءَه في أكثر من أربع نسوة، بل أكثر من عشرة، وهو مما أَجْمَع الصحابةُ على تحريمه، وأجمعَ المسلمونَ على تحريمه إذا كان الطلاق رجعيًّا.

ومنها: أنه كثيرًا ما (١) يتواطأ هو والمرأة على أن لا يطأها؛ إذ ليس له ولا لها رغبة في ذلك، والمرأة لا تعده زوجًا.

ومنها: كونه غير كفءٍ غالبًا، ونكاحُه إما باطل أو مكروه أو مشروط فيه رضى الأولياء.

وآل الأمر إلى [أن] صار كثير من الناس يحسب أن مجرَّد وطء الذكر يحلها، حتى اعتقد بعضُهم أنها إذا ولدت ذكرًا حلَّت!!


(١) "الأصل" و (م): "أن كثيرًا مما ... " والمثبت من "الإبطال".

<<  <   >  >>