للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحولِ وبعدَه.

وبقوله - صلى الله عليه وسلم - في الطاعون: "إذا وَقَعَ بأرضٍ وأَنْتُم بها فلا تَخْرجوا فِرارًا منه" (١)، فإذا كان قد نهى عن الفرار من قَدَر اللهِ - سبحانه - إذا نزل بالعبد؛ رضًى بقضاء الله وتسليمًا لحكمه؛ فكيف بالفرار من أمره ودينه إذا نزل بالعبد؟!.

وبأنه - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيعْ فَضْل الماء؛ ليمنع به الكلأ (٢).

فعُلِمَ أن الشيء الذي هو في نفسِه غير مقصودٍ إذا قُصِد به أمرٌ محرَّم صار محرَّمًا.

فإن قيل: ما ذكرتموه معارَضٌ بقوله: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ... } [ص: ٤٤]، فهذا قد أذن الله لأيوب أنْ يضرب بالضِّغْثِ، وكان يلزمه أن يضرب ضرباتٍ متفرِّقة، وهذا نوعٌ من الحيلة؟.

قلنا أوَّلًا:

ليس هذا مما نحن فيه، فإن الفقهاء في موجب هذه اليمين في شرعنا عند الإطلاق على قولين:

أحدهما: قول من يقول: موجبها الضرب مجموعًا أو مفرَّقًا،


(١) في كتاب الحيل - أيضًا - باب ما يُكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون، رقم (٦٩٧٣).
(٢) كتاب الحيل، باب ما يُكره من الاحتيال في البيوع، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ، رقم (٦٧١٧).

<<  <   >  >>