للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصلٌ (١)

وأما الطريق الثاني في إبطال التحليل في النكاح، فهو الدلالة على عين المسألة، وذلك من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس، والواجب تقديم أدلة الكتاب (٢)، ولكن أدِلَّة السنة أبْيَن فتقدَّم لذلك، وفي هذه الطريق مسالك:

الأول

ما روى ابن مسعود قال: "لَعَنَ رسولُ اللهِ الواشِمَةَ والمُوْتَشِمَةَ، والواصِلَةَ والمَوْصُوْلَةَ، والمُحِلَّ والمُحَلَّلَ له، وآكِلَ الرِّبا ومُوْكِلَه" رواه أحمد والنسائي (٣).

وروى الترمذيُّ (٤): "لَعَنَ [اللهُ] المحلِّلَ والمُحَلَّلَ له" وحسَّنه (٥). وقال: "عليه العمل (١٦٨/ ب) عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، منهم: عمر وعثمان وعبد الله بن عمر، وهذا قول الفقهاء من


(١) "الإبطال": (ص/ ٢٨٥).
(٢) عند تساوي الدلالة، كما قيده شيخ الإسلام.
(٣) أخرجه أحمد: (٧/ ٣١٤ رقم ٤٢٨٣)، والنسائي: (٦/ ١٤٩)، والطبراني في "الكبير": (٩/ رقم ٩٨٧٨)، والبيهقي: (٧/ ٢٠٨).
قال الحافظ في "التلخيص": (٣/ ١٩٤): "وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري". وانظر: "نصب الراية": (٣/ ٢٣٩).
(٤) رقم (١١٢٠).
(٥) في "الإبطال": "وقال: حديث حسن صحيح" وكذا في "السنن".

<<  <   >  >>