للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مؤمنون، وإنما خالف فيه بعض أهل البدع.

وبيانُ إجماعهم ما سنذكره (١) إن شاء الله عن عمر أنه خطب الناسَ على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المهاجرين والأنصار، وقال: "لا أُوتى بمحلِّل ولا محلَّل له إلا رجمتهما".

ويُذكر عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس وغيرهم: أنهم نهوا عن التحليل وإن لم يشترط في العقد ولا قبله، وهذه أقوالٌ قيلت في أوقات مختلفة، وأماكن متعددة، وقضايا متفرِّقة (١٦٥/ أ)، ولم يُنكِرْ ذلك أحد مع طول الأزمنة وانتفاء الموانع.

وقد تقدَّم (٢) عن غير واحد من أعيانهم، مثل أُبَيِّ بن كعب وابن مسعود وعبد الله بن سلام وابن عمر وابن عباس: أنهم نهوا المُقْرِض عن قبول الهدية إلا إذا كافأه عليها، أو حسبها من دينه، وجعلوا قبولها ربًا. وهذه أيضًا أقوال اشتهرت ولم تُنكر فيكون ذلك إجماعًا.

وأيضًا: قد تقدم (٣) ما رُوِيَ عن عائشة في مسألة العينة.

فكيف يكون قول هؤلاء في إسقاط الزكاة والشفعة وتأخير الصوم، وإخراج الأبضاع والأموال عن ملك صاحبها، وتصحيح العقود الفاسدة (٤)؟ ! .


(١) (ص/ ١٣٦ - ١٣٩) في المسلك الرابع، وستأتي ألفاظهم في ذلك ومن أخرجها.
(٢) (ص/ ١٠٩).
(٣) (ص/ ٥١).
(٤) أى: إذا كان هذا قولهم في المسائل المتقدمة، فكيف يكون في هذه المذكورة؟ ! .

<<  <   >  >>