للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كلتاهما على هذا المطلِّق وعلى الزوجة، فيقتسمان لعنةَ المحلِّل، وينفرد المطلِّق بلعنة المحلَّل له، أو تشركه المرأةُ فيهما.

فلهذا قلنا: إن هذا أَغْلَظ وأشد، حيث اجتمع عليه لعنتان، فإن كان العبد قد واطأهم أخذ بنصيبه من اللعنة من غير أن ينقص من نصيب السيد شيئًا.

ويزيده قُبحًا أن الزوج هنا عبد ليس بكفءٍ، ونكاحه إما منقوض وإما باطل، على الخلاف فيه.

وقد يكون التحليل بالعبد من غير المطلق، مثل صديق أو غيره (١).

وبالجملة؛ فلعنة المحلِّل والمحلَّل له تشمل كلَّ ذلك، وإن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقصِدْه (٢)، فلا ريب أنه في معناه وأوْلَى.

وما ذُكِرَ من الاحتمال في مذهبنا؛ فغير محتمل أصلًا، فإن المعتبر في التحليل بنية من يملك الفُرْقة بقولٍ أو فعل، وإذا كان الزوج الذي يقصد التحليل ملعونًا فالذي يقصد أن يحلل بالزوج أولى بذلك، فإنه يخادع اللهَ ورسولَه وعبدَه المؤمن.

وقد تكون المرأة هي المحلِّلة وحدَها، بأن يقصد إرضاع امرأة له صغيرة، حتى تصير من أمهات النساء، أو يقصد مباشرة أبيه أو ابنه عند من يرى ذلك، لكن هذه الأسباب محرمة في


(١) انظر "الإبطال": (ص/ ٤٣٥) لمزيد الإيضاح.
(٢) أي: بلفظ المحلل.

<<  <   >  >>