للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على أنك تطلِّقها إذا أحللتها، أو على أن يُحلِّها فقط (١).

وهو ظاهر مذهب الشافعي، ويروى عن أبي يوسف.

وقال أبو حنيفة وأصحابُه: النكاحُ صحيحٌ والشرطُ فاسد.

وخرَّج القاضي في موضع من "الخلاف" وأبو الخطَّاب روايةً بصحة العقد وفساد الشرط، كقول أبي حنيفة، ومن أصحابنا من طَرَد التخريج في الصور الثلاث (٢)، وهو في غاية الفساد! بل لا يجوز نِسبة مثل هذا إلى أحمد.

ثم عامة هؤلاء الذين لا يُبْطلون العقد يكرهون نكاح المحلل، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وغيرهما، ولم يبلغنا عن أحدٍ خلاف ذلك فيما إذا ظهر من الزوج أنه يريد التحليل.

وزعم داود: أنه لا يبعد أن يكون مرِيد نكاح المطلَّقة ليُحلها لزوجها مأجورًا إذا لم يظهر ذلك باشتراطه حين العقد. واخْتُلِف عن أبي حنيفة وأصحابه إذا صحَّحوا النكاح؛ هل يُفيد الحل أم لا يُفيده وإن كان صحيحًا (٣)؛ لأنه استعجل ما أخَّره الشارع فجوزي بنقيض قصده.

فإذا ظهرت المقالات في هذه المسألة؛ فقد تقدَّم أن الذي


(١) من قوله: "أو إلى أن تطأها" إلى هنا ملحق في الهامش.
(٢) سيذكرها المؤلف بعد قليل.
(٣) عبارة "الإبطال": " ... فمرة قالوا: لا تحل له بهذا النكاح - وإن كان صحيحًا -، ومرة قالوا: تحل به ... ".

<<  <   >  >>