للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وابنُ حسين قد خرَّج له مسلم، وقال فيه ابن معين: ثقة، وقال مرَّةً: ليس به بأس (١). وقال الإمام أحمد: ليس هو بذاك في حديثه عن الزهري (٢). وكذلك قال ابن معين: في حديثه ضعف ما روى عن الزهري (٣).

وهذا الذي قالوه؛ لأنه قد يروي أشياء يخالف فيها الناس، وهذا يوجب التوقُّف في روايته إذا خالفه من هو أوثق منه، فأما إذا روى حديثًا مستقلًّا وقد وافقه عليه غيره فقد زال المحذور، وظهر أن للحديث أصلًا بمتابعة غيره له.

ووجه الدلالة: أنه حرَّم إخراج السبق من المتسابقين معًا؛ لأنه قمار، إذ كان كل منهما بين أن يأخذ من الآخر أو يعطيه، فإذا أدخلا ثالثًا كان لهما حالٌ ثانية، وهو: أن يُعطيا جميعًا الثالث، فيكون الثالث له جُعْل على سَبْقه، فيكون من جنس الجعالة، فلما كان الأمر كذلك لم يرض النبي - صلى الله عليه وسلم - بصورة الثالث، حتى يكون فرسًا يحصل معه المقصود وهو انتفاء القمار، بأن يكون يخاف منه أن يسبق فيأخذ السبقين.


= ماجه رقم (٢٨٧٦)، والدارقطني: (٤/ ١١١)، والبيهقي: (١٠/ ٢٠)، والحاكم: (٢/ ١١٤) وغيرهم.
انظر في الكلام على الحديث: "الكامل": (٣/ ٣٧٢) لابن عدي، و"التلخيص": (٤/ ١٨٠).
(١) "التاريخ - رواية الدوري": (٢/ ٢١٠ - ٢١١).
(٢) "العلل - رواية المروذي" رقم (٢٨).
(٣) رواية الدارمي رقم (١٩).

<<  <   >  >>