للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عبد الله الحافظ المعروف بمطَيَّن (١).

وقوله: "هذا مما حرَّم الله" هو في حكم المرفوع.

وعن ابن عباسٍ أنه سُئل عن العينة؟ فقال: "إن الله لا يُخْدَع"، [وقال] (٢): "اتقوا هذه العينة دراهم بدراهم متفاضلة بينهما حريرة" ذكره القاضي أبو يعلى وغيره، ومطيَّن - أيضًا - وأبو محمد النخشبي الحافظ.

والأثر المعروف عن أبي إسحاق السَّبِيْعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة هي وأمُّ ولد زيد بن أرقم وامرأة أخرى، فقالت لها أمُّ ولد زيد: إني بعتُ من زيد غلامًا (١٥٢/ ب) بثمان مئة درهم نسيئة، واشتريته بست مئة نقدًا، فقالت عائشة: "أَبْلِغي زيدًا أنْ قد أبطلَ جهادَه مع رسول الله إلا أن يتوب. بئس ما اشتريتِ وبئس ما شريتِ".

رواه أحمد (٣): ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق.


(١) في "كتاب البيوع"، كما في الإبطال.
(٢) زيادة لازمة، وبدونها يصبح الأثر مركبًا من أثرين.
(٣) ظاهر هذا العزو أنه في "المسند"، وقد عزاه إليه الزيلعى فى "نصب الراية": (٤/ ١٦)، ولم أجده فيه، فلعله مما سقط من المطبوعة.
والحديث أخرجه الدارقطنيُّ: (٢/ ٣١١)، والبيهقي في "الكبرى": (٥/ ٣٣٠)، وغيرهم.
قال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق": (٢/ ٥٥٨) عن إسناد أحمد: "هذا إسناد جيد، وإن كان الشافعي قال: لا يثبت مثله عن عائشة، وكذلك الدارقطني، =

<<  <   >  >>