للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومنها: قوله - سبحانه -: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} [النساء: ١٢]، فقدَّم على الميراث وصيَّةَ من لم يُضارَّ الورثة (١).

وقد لعن رسول الله عاصر الخَمْر (٢)، ومعلومٌ أنه إنما يعصر عنبًا، ولعن بائعها، فتكون الأجرة على عصرها حرامًا، فتكون باطلة.

وفي معناه نَهْيه عن بيع السلاح في الفتنة (٣) (١٥٣/ ب)، وكذا كل بيعٍ أو إجارةٍ أو هبةٍ أو إعارةٍ تُعينُ على معصية إذا ظهر القَصْد، وإن جاز أن يزول قصد المعصية، مثل بيع السلاح للكفار أو للبغاة، أو لقاطع الطريق، أو لأهل الفتنة. وبيع الرقيق لمن يعصي الله فيه، إلى غير ذلك.

فإن ذلك قياس بطريق الأولى على عاصر الخَمْر، ومعلوم أنه


(١) تتمة الكلام: "فإذا وصى ضرارًا كان ذلك حرامًا، وكان للورثة إبطاله، وحَرُم على الموصَى له أخذه بدون رضاهم".
(٢) فيما أخرجه أحمد: (٨/ ٤٠٥ رقم ٤٧٨٧)، وأبو داود رقم (٣٦٧٤)، وابن ماجه رقم (٣٣٨٠) وغيرهم من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
والحديث صححه ابن السكن، وشيخ الإسلام في الأصل.
(٣) أخرجه البيهقي في "الكبرى": (٥/ ٣٢٧)، والطبراني في "الكبير": (١٨/ رقم ٢٨٦)، والعقيلي في "الضعفاء": (٤/ ١٣٩)، وابن عدي في "الكامل": (٢/ ٥١) من طريق بكر بن كنيز السقاء عن عبد الله اللقيطي عن أبي رجاء عن عمران بن حصين قال: فذكره، وفيه بحر السقاء، ضعَّفه غير واحد. وأُعلّ الحديث بالوقف. انظر: "نصب الراية": (٣/ ٣٩١)، و"التلخيص": (٣/ ٢٠)، و"الإرواء": (٥/ ١٣٥ - ١٣٦).

<<  <   >  >>