للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الطلاق على ما يقول المتكلِّم إنه مقصوده، من غير اعتبارٍ بدلالة الحال، وأُخِذَ (١) من كلامه عدمُ تأثير العقد في الظاهر بما يسبقه من المواطأة، وعدمُ فساده بما يقارنه من النِّيَّات، على خلافٍ عنه في هذين الأصلين.

أما أنه يأمر بالكذب والخداع، وبما لا حقيقة له، وبشيءٍ يتيقَّنُ أنَّ باطنَه خلاف ظاهره، فما ينبغي أن يُحكى هذا عن مثل الشافعي، فإن هذا ليس هو (٢) في كتبه، وإنما غايته أن يوجد في قاعدةٍ، وربما لو عَلِمَ أن هذه القاعدة تجرُّ إلى ذلك لما قعَّدَها ولما قَبِلَها، فمن رعايةِ حقِّ الأئمة أن لا يُحْكى هذا عنهم.

ولهذا كان الإمام (٣) يكره أن يُحكى عن الكوفيِّين والمدنيِّين والمكيِّين المسائل المستقبحة، مثل: مسألة النبيذ والصرف والمتعة، ومحاشّ النساء = إذا حُكِيت لمن يُخاف أن يقلِّدَهم فيها أو ينتَقِصَهم بسببها.

وفَرْقٌ بين أن آمر بشئٍ وأفعله (٤)، وبين أن أقبل من غيري ظاهرَه، قال الإمام أبو عبد الله بن بطَّة (٥): سألت أبا بكر الآجُرِّي عن الخُلْع الذي يُفتي به الناس - يعني: حل اليمين - فقال: سألت


(١) أي: ما سبق.
(٢) ليست في "الإبطال" وهو أنسب.
(٣) أي: أحمد بن حنبل.
(٤) "الإبطال": "أو أفعله".
(٥) في "إبطال الحيل": (ص/ ٦٩ - ٧١).

<<  <   >  >>