للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجملة، أو لأن المخاطَب (١٦٣/ أ) يفهم البيعَ الصحيحَ، فلا يحتاج إلى بيان. فلا يُحْتج بهذا الحديث على نَفْي شرطٍ مخصوص، كما لا يُحْتج به على نفي سائر الشروط.

الوجه الثالث: أن قوله: "بِع ... " إنما يُفْهم منه البيع المقصود الخالي عن شرط يمنع كونه مقصودًا، ودليل ذلك: أنه لو قال: بعتُ هذا، أو بِعْ هذا، لم يُفْهم منه بيع المكره، ولا بيع الهازل، وإنما يُفْهم البيع الذي قصد به نقل الملك، ولو قالوا: "فلان باع دارَه" لم يُفْهم منه (١) بيع لا حقيقةَ له، فلا تدخل هذه الصورة في لفظ البيع؛ لانتفاء مسمَّى البيع المطلق.

الوجه الرابع: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة (٢)، ومتى تواطئا على أن يبيعه بالثمن ثم يبتاع به منه، فهو بيعتان في بيعة، فلا يكون داخلًا في الحديث.

الوجه الخامس: أنه لو فُرِضَ أن في الحديث عمومًا لفظيًّا؛ فهو مخصوص بصور لا تُعَدُّ، فإنَّ كلَّ بيع فاسد لا يدخل فيه،


(١) في "الإبطال": (ص/ ٢٠٨ - طبعة المكتب الإسلامي) هنا زيادة "إلا" وهي خطأ، يُفْسِد معنى الكلام، وهي ليست في طبعة مكتبة لينه (ص/ ٢٩١).
(٢) أخرجه أحمد: (١١/ ٢٠٣ رقم ٦٦٢٨)، والنسائي: (٧/ ٢٩٥)، والدارقطني: (٣/ ٧٤ - ٧٥)، والبيهقي: (٥/ ٣٤٠) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده = عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -.
وهو حديث صحيح بشواهده، وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود - رضي الله عنهم -.

<<  <   >  >>