للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحديث الثاني:

روى الإمام مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: «إذا آلى (١) الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفيء قال مالك: وذلك الأمر عندنا» (٢).

[ما جاء في باب الأطعمة]

الحديث الأول:

روى أبو داود بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تؤخّر الصلاة لطعام ولا لغيره» (٣).

الحديث الثاني:

روى الإمام أحمد بسنده عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال: «غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأصبنا جراداً فأكلناه» (٤).


(١) الإيلاء: هو الحلف على تركه جماع زوجته أكثر من أربعة أشهر.
(٢) الموطأ رواية يحيى الليثي كتاب (الطلاق) باب (الأيلاء) رقم (١٠٢٠).
(٣) سنن أبي داود كتاب (الأطعمه) باب (إذا حضرت الصلاة والعشاء) رقم (٣٢٦٦) فيه محمد بن ميمون الزعفراني قال البخاري والنسائي منكر الحديث.
(٤) مسند أحمد بن حنبل باقي مسند المكثرين حديث رقم (١٤١١٨)، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر: وهو ابن يزيد الجعفي.

<<  <   >  >>