للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هل يصلي المسافر صلاة الجمعة:

- ذهب الإمام «الباقر» و أخوه الإمام زيد بن علي إلى أنها لا تجب عليه ولو كان نازلاً وقت إقامتها، واستدلوا بحديث جابر: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا امرأةً أو مسافراً أو عبداً أو مريضاً»، وقال الهادي والقاسم وأبو العباس والزهري والنخعي: «إنها تجب على المسافر إذا كان نازلا وقت إقامتها لا إذا كان سائرا» ومحل الخلاف هل يطلق اسم المسافر على من كان نازلا أو يختص بالسائر (١).

فقه رمضان:

- سئل الإمام «الباقر» رضي الله عنه عن رجل شهد عليه الشهود أنه أفطر ثلاثة أيام من شهر رمضان، فقال: «يُسأل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم؟ فإن قال: لا، فعلى الإمام أن يقتله، وإن قال: نعم، فعلى الإمام أن ينهكه ضربا» (٢) (٣).

- ويرى «الباقر» رضي الله عنه أنّ من أكل أو شرب ناسياً فلا شيء عليه، وأن عليه إتمام صومه «وهو قول الجمهور»، وهذا نابع من علمه بقول النبي صلى الله عليه


(١) نيل الأوطار (٣/ ٢٧٨).
(٢) المقنعة المفيدص (٣٤٧).
(٣) وأمَّا قول الإمام «الباقر» بقتل من يقول بأن الإفطار في رمضان ليس بإثم وذلك لأنها ردَّة عن دين الله جلَّ وعلا، فمن استحل حراماً هو بحكم المرتد، أما من يعترف بحرمة فعله فهو فاسق ظالم لنفسه فيعاقب من قبل ولي الأمر.

<<  <   >  >>