للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للجواز مطلقاً ما أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنه: «أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعاً إذا ائتم بمقيم فقال: تلك السنة» وفي لفظ أنه قال له موسى بن سلمة: «إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا صلينا ركعتين فقال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم».

وقد أورد الحافظ هذا الحديث في التلخيص ولم يتكلم عليه وقال: إن أصله في مسلم والنسائي بلفظ: «قلت لابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام قال: ركعتين سنة أبي القاسم» (١).

- أما في الصلاة الإبراهيمية (٢) في الصلاة، فقد وافق «الباقر» القائلين بوجوبها ومنهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود وجابر بن زيد والشعبي ومحمد بن كعب القرظي والقاسم والشافعي وابن حنبل رضي الله عنهم أجمعين (٣).


(١) نيل الأوطار (٣/ ٢٠٤).
(٢) روى البخاري رحمه الله بسنده عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ}.
(٣) نيل الأوطار (٢/ ٣٢٠).

<<  <   >  >>